١٦٧٣ ـ قال : (١) وسألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ فقال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلما أخذوا من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » (٢).
١٦٧٤ ـ وروى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه (٣) ، ولا من المغلوب على عقله ».
١٦٧٥ ـ روى حفص بن غياث قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا (٤) فلما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى (٥) ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك والذمة ، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة (٦) والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب من أجل ذلك
__________________
(١) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه.
(٢) قال الفاضل التستري ـ رحمهالله ـ : فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الاسلام وأن ما يأخذونه على اعتقاد حل حلال علينا وإن كان ذلك الاخذ حراما عندنا ولعل من هذا القبيل ما يأخذ الجائر من الخراج والمقاسمة وأشباههما.
(٣) عته عتها وهو معتوه من باب تعب : نقص عقله من غير جنون.
(٤) « لم تخف خللا » عطف على « أمكنك » فالامساك عن قتلها حين قاتلت مشروط بأمرين أحدهما امكان الاحتراز عن قتلها إلى قتل الرجال فلو لم يمكن ذلك كما إذا تترس الرجال بهن جاز قتلها ، والاخر أن ابقاءها لا يوجب خللا في قتال أهل الاسلام فإذا أورث ذلك خللا كما إذا كانت لها قوة وشجاعة بقتل أهل الاسلام جاز قتلها. (مراد)
(٥) لأنها في دار الحرب كانت تعين أهل الحرب بخلاف دار الاسلام إذ لا حرب فيها.
(٦) أي مثل المرأة في رفع الجزية عنهم لامتناع قتلهم ، فحينئذ يراد بأهل الشرك من