وهم : عاصم ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر وابن كثير ، أو العشر ، وهم : السبعة المذكورة ، وخلف ويعقوب وأبو جعفر ، الذين حكي عن بعض الأصحاب ـ كالشهيد (١) ـ ادّعاء تواتر قراءاتهم.
فربما يظهر من بعض القول أو الميل إلى كفاية القراءة الصحيحة مطلقا ؛ لصدق القراءة ، وانتفاء اللّحن والغلط (٢).
وعن جماعة من الأصحاب التصريح بعدم الكفاية ، وأنّ المراد بالإعراب الواجب مراعاته هاهنا هو ما تواتر نقله ، لا ما وافق العربيّة ؛ لأنّ القراءة سنّة متّبعة (٣).
وفي المدارك قال : صرّح المصنّف بأنّه لا فرق في بطلان الصلاة بالإخلال بالإعراب بين كونه مغيّرا للمعنى ، ككسر كاف «إِيّاكَ» وضمّ تاء «أَنْعَمْتَ» أو غير مغيّر ، كضمّ هاء «الله» لأنّ الإعراب كيفيّة للقراءة ، فكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقّى عن صاحب الشرع ، وقال : إنّ ذلك قول علمائنا أجمع (٤) ، وحكي عن بعض الجمهور أنّه لا يقدح في الصحّة الإخلال بالإعراب الذي لا يغيّر المعنى ؛ لصدق القراءة معه (٥) ، وهو منسوب إلى المرتضى ـ رضي الله تعالى عنه ـ في بعض مسائله (٦) ،
__________________
(١) الذكرى ٣ : ٣٠٥ ، والحاكي عنه هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٦ ، وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٣٨.
(٢) راجع الحدائق الناضرة ٨ : ١٠١ ، وكتاب الصلاة ـ للشيخ الأنصاري ـ ١ : ٣٥٦.
(٣) قاله الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٧٠٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ :٣٣٨ ، وحكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣٥٤.
(٤) المعتبر ٢ : ١٦٦ ـ ١٦٧.
(٥) المجموع ٣ : ٣٩٣.
(٦) راجع الهامش (٣) من ص ١٠٧.