إذ لو جاز القراءة من القرآن لأمره به.
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي ، قال : «لا يعتدّ بتلك الصلاة» (١).
ولأنّ القراءة من المصحف مكروهة إجماعا كما عن الإيضاح (٢) ، ولا شيء من المكروه بواجب إجماعا. وفي الجميع نظر.
أمّا دعوى الانصراف : فيتوجّه عليها أوّلا : المنع ، خصوصا في الأوامر المتعلّقة بقراءة بعض السور الطوال التي لا يحفظها غالب الناس أو لا يحصل لهم الوثوق غالبا بصحّتها عند القراءة عن ظهر القلب ، ولو سلّم فهو بدويّ منشؤه غلبة الوجود ، ولا أقلّ من عدم كونه بحيث يجعل اللّفظ ظاهرا في إرادته بالخصوص ، فمع الشكّ في اعتبار الخصوصيّة يرجع إلى ما تقتضيه الأصول العمليّة ، وهي البراءة ، كما حقّقناه في محلّه.
وبهذا ظهر لك ما في الاستدلال له بقاعدة الاشتغال ؛ فإنّ إطلاقات الأدلّة واردة على القاعدة ، وعلى تقدير تسليم قصور الإطلاقات عن الدلالة على كفاية القراءة عن المصحف فالمرجع قاعدة البراءة ، لا الاشتغال.
وأمّا النبويّ فبعد الغضّ عن سنده وعدم وضوح وروده في الصلاة فمورده على الظاهر هو العاميّ المحض ، كما هو الغالب في من لا يستطيع
__________________
البيهقي ٢ : ٣٨١ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٢٤١ بتفاوت.
(١) قرب الإسناد : ١٩٥ ـ ١٩٦ / ٧٤٢ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ١٠٨ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٤ : ٢٢.