ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ عموم قوله صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١).
وقوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٢).
ويمكن الاستشهاد له أيضا بإطلاق النبويّ الآتي (٣).
وربما يستدلّ له أيضا : بقاعدة الميسور :
وفيه نظر ؛ إذ الآية أو الآيتان والثلاث ليست ميسور الفاتحة ، فإن ثبت أنّ أبعاض الفاتحة من حيث هي كجملتها معتبرة في الصلاة التي لا تسقط بحال ، فهي عين المأمور به لا ميسوره ، وإلّا فلا يفي بإثباتها القاعدة.
نعم ، بعد أن علم بوجوب الإتيان بالبعض المتمكّن منه بقاعدة «ما لا يدرك» وغيرها ممّا تقدّمت الإشارة إليه يحكم بعدم سقوط ميسور هذا البعض كملحونه الغير الخارج عن مسمّاه عرفا بسقوط معسوره للقاعدة.
وكيف كان فلا شبهة في أصل الحكم ، أي وجوب الإتيان بالبعض الذي يتمكّن منها ممّا يسمّى في العرف بعضا من الفاتحة ، وإنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل يجتزئ بهذا البعض من غير تعويض عن الجزء المجهول ، كما هو ظاهر المتن وغيره (٤) ، بل صريح بعض (٥) ، أم يجب عليه
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٧ ، الهامش (٢).
(٢) غوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.
(٣) في ص ١٣٧.
(٤) مثل : إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٣.
(٥) كالعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٢٤٤ ضمن الرقم ٨٣٢ ، ومنتهى المطلب ٥ : ٦٨ ، الفرع الثاني ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢١٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٤٣.