التعويض بقدره ، كما عن العلّامة في بعض كتبه ، والشهيد في الدروس ، والمحقّق الثاني ، وغيره (١) ، بل عن بعض (٢) نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين؟
واستدلّ للأوّل : بأصالة البراءة ، واقتضاء الأمر بالقدر المستطاع أو الممكن من الشيء في الخبرين المتقدّمين (٣) ، كقاعدة الميسور لو سلّمنا جريانها في المقام إجزاءه.
وللقول الثاني : بأصالة الاحتياط في العبادة ، وأنّ كلّ ما دلّ على البدليّة عند تعذّر جميع الفاتحة دلّ على اعتبارها عن كلّ جزء منها ، وبعموم (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (٤) وعموم قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٥) خرج منه الصلاة المجرّدة عنها المشتملة على بدلها.
ولقوله عليهالسلام في الخبر المرويّ عن علل الفضل ـ المتقدّم (٦) في صدر المبحث ـ : «وإنّما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا» إلى أن قال : «وإنّما بدأ بالحمد دون غيرها من السور لأنّه جمع فيه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، الفرع «د» من المسألة ٢٢٤ ، الدروس ١ : ١٧٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٩ ، المقاصد العليّة : ٢٥٢ ، الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٧ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧٠.
(٢) الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٩٥ ، والحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١١٠ ـ ١١١.
(٣) في ص ١٣٦.
(٤) المزّمّل ٧٣ : ٢٠.
(٥) مسند أبي عوانة ١ : ٤٥١ / ١٦٦٨ ، حلية الأولياء ٧ : ١٢٤ ، الكامل ـ لابن عدي ـ ٤ : ١٤٣٧.
(٦) في ص ١٠١.