من جوامع الخير والكلم ما لم يجمع في غيرها» (١) فإنّه بظاهره يدلّ على أنّ ماهيّة القراءة مطلوبة في نفسها لحكمة عدم هجر القرآن ، وخصوصيّة الفاتحة لحكمة أخرى ، ففقد الخصوصيّة لا يوجب سقوط الماهيّة.
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر الأعرابي ـ في الخبر الآتي (٢) ـ بالتحميد والتهليل والتكبير ، مع بعد أن يكون جاهلا بالتسمية بل وبضمّ كلمتي (رَبِّ الْعالَمِينَ) إلى التحميد الذي هو من أجزاء التسبيحات ، فيحصل له ثلاث آيات ، فلولا وجوب التعويض ولو بالذكر لاستغنى بالآيات الثلاث عن الذكر.
وفي جميع هذه الأدلّة نظر.
أمّا أصالة الاحتياط : ففيه : أنّ المرجع في مثل المقام هو البراءة ، لا قاعدة الاشتغال ، كما تقرّر في محلّه.
وأمّا ما دلّ على التعويض عند الجهل بقراءة القرآن : فلا إشعار فيه باعتبارها بدلا عن كلّ جزء فضلا عن الدلالة.
وأمّا عموم قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (٣) ففيه ـ بعد تسليم إرادته في الصلاة ـ أنّه ليس المقصود به وجوب قراءة جميع ما تيسّر منه بالضرورة ، وبعضه صادق على بعض الفاتحة.
وأمّا عموم قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٤) فهو في حقّ
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٦٠ (الباب ١٨٢) ضمن ح ٩ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣ وذيل ح ٤.
(٢) في ص ١٣٩.
(٣) المزّمّل ٧٣ : ٢٠.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٣٧ ، الهامش (٥).