حنظلة ، التي هي نصّ في التسوية ، وبين خبر محمّد بن عمران (١) الذي وقع فيه التصريح بأفضليّة التسبيح ؛ لإشعار هذا الخبر بالمفروغيّة عن مشروعيّة القراءة في الجملة ، وكون الجواب مسوقا لبيان وجه أفضليّة التسبيح من القراءة المعلوم لديهم مشروعيّتها ، أي قراءة الفاتحة ، وهذا ينافي التسوية المصرّح بها في رواية ابن حنظلة ، والصحيحة المزبورة لا تصلح رافعة لهذا التنافي ، ولكن خبر محمّد بن عمران ليس نصّا فيما ذكر ، فيمكن الجمع بينه وبين رواية ابن حنظلة بحمله على إرادة الأفضليّة الموجبة لاختياره في مقام التشريع لا في مقام الإطاعة ، كما يؤيّده مناسبة العلّة ، ويقرّب احتماله المستفيضة المتقدّمة (٢) النافية لشرعيّة القراءة من حيث هي في الأخيرتين.
والحاصل : أنّ ارتكاب التأويل في هذا الخبر أهون من ارتكابه في رواية ابن حنظلة ، فهو المتعيّن في مقام الجمع.
وربما يستدلّ أيضا لأفضليّة التسبيح مطلقا : بصحيحة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين» (٣) إذ المراد بقوله عليهالسلام : «فإذا كان» إلى آخره ، على الظاهر أنّه إذا حصلت الإمامة في الأخيرتين يجب على المأمومين القراءة ؛
__________________
(١) تقدّم خبره في ص ١٦٧.
(٢) في ص ١٦٥ ـ ١٦٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١٣.