الظهرين) ولكن لم يعرف قائله في العصر.
وفي المدارك قال في شرح العبارة : والقائل بذلك ابن بابويه في كتابه الكبير (١) على ما نقله في المعتبر (٢) ، وهذه عبارته : واقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبّح ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين ، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثمّ ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ، ما لم تقرأ نصف السورة ، فإن قرأت نصف السورة تمّم السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلّم فيها وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ، ولا بأس أن تصلّي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين ، إلّا أنّ الفضل أن تصلّيها بالجمعة والمنافقين ، هذا كلامه رحمهالله تعالى ، وهو صريح في اختصاص الوجوب بالظهر ، وكأنّ المصنّف رحمهالله تعالى راعى أوّل الكلام وغفل عن آخره (٣). انتهى كلامه رفع مقامه.
واعترض عليه بعض (٤) بالقلب بأنّ المصنّف رحمهالله نسب هذا القول في المعتبر إلى بعض أرباب الحديث ، ثمّ نقل قول ابن بابويه ونقل عبارته بعينها ، وظاهره أنّه قول آخر غير قول الصدوق ، وقد عثر عليه المصنّف رحمهالله وخفي علينا ، فكأنّه قدسسره راعى آخر الكلام وغفل عن أوّله.
(و) كيف كان فالقول بوجوبهما في العصر لو كان فـ (ليس بمعتمد) بل في غاية السقوط.
__________________
(١) الظاهر أنّ المراد به كتاب «مدينة العلم» وهو مفقود.
(٢) المعتبر ٢ : ١٨٣.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٣٦٦.
(٤) السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٦١.