وأمّا القول بوجوبهما في الجمعة والظهر أو في خصوص الجمعة فمستنده جملة من الروايات.
منها : ما عن الكليني والشيخ ـ في الصحيح أو الحسن (١) ـ عن عمر ابن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر» (٢).
والمراد بها بحسب الظاهر أعمّ من الظهر بقرينة قوله عليهالسلام : «في سفر».
وعن الكليني ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : «نعم» وقال : «اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة» (٣).
وعنه أيضا ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إنّ الله تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ، فلا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له» (٤).
وعن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من لم يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين فلا جمعة
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة : «عن الحلبي». وهي ليست في سند الحديث.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٦ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٧ / ٢١ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ـ ٤١٥ / ١٥٨٨ ، الوسائل ، الباب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.