له» (١).
وعن الشيخ ـ في الصحيح ـ عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قال : «يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف» (٢).
وعن الكليني مرسلا نحوه (٣).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ليس في القراءة شيء موقّت إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين» (٤).
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقّت؟ قال : «لا ، إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين» (٥).
وعن سليمان بن خالد ـ في الصحيح ـ في حديث أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الجمعة ، فقال : «القراءة في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين» (٦).
وفي الخبر المتقدّم (٧) في المسألة السابقة ـ المرويّ عن ثواب الأعمال ـ :
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٧ / ١٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٤ ، الوسائل ، الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٨ / ٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٨٩ ، الوسائل ، الباب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢٦ ، ذيل ح ٦ ، الوسائل ، الباب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ذيل ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ١ ، الوسائل ، الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٣ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٥ / ٣٥٤ ، و ٣ : ٦ / ١٥ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١ ، والباب ٧٠ من تلك الأبواب ، ح ٥.
(٦) التهذيب ٣ : ١١ / ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٨ ، الوسائل ، الباب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٦.
(٧) في ص ٣٠٢.