مدفوع : بأنّه يكفي في حسن الاستثناء بل واتّصاله تعدّدها صورة ، ولو سلّم ظهوره في التعدّد في الواقع ونفس الأمر ، فرفع اليد عن هذا الظاهر بتنزيله على الجري على ما هو المعهود في أنظار أهل العرف بمقتضى ما دوّن في مصاحفهم أولى من ارتكاب التخصيص في الأخبار الكثيرة الناهية عن القران ، المعتضد عمومها بعموم العلّة المنصوصة المقتضية للتعميم ، كما لا يخفى.
وكيف كان فلا يعارض الأخبار المزبورة الصحيح الآخر عن الشحّام أيضا ، قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ في الأولى (الضُّحى) وفي الثانية (أَلَمْ نَشْرَحْ) (١) وله أيضا صحيحة ثالثة صالحة لأن تنطبق على ما في هذه الصحيحة وكذا على سابقتها ، قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ بنا (الضُّحى) و (أَلَمْ نَشْرَحْ) (٢) فإنّه يمكن إرادتهما في ركعة ، فتنطبق على صحيحته الأولى أو كلّا منهما في ركعة ، فتنطبق على الثانية.
وخبر داود الرقّي ـ المنقول عن الخرائج والجرائح ـ قال : فلمّا طلع الفجر قام ـ يعني الصادق عليهالسلام ـ فأذّن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أوّل ركعة الحمد و (الضُّحى) والثانية بالحمد و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثمّ قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس (٣).
أمّا هذه الرواية فليس لها ظهور يعتدّ به في أنّه عليهالسلام اقتصر في الركعة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧٢ / ٢٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٢ / ٢٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ / ١١٨٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٣) الخرائج والجرائح ٢ : ٦٢٩ ـ ٦٣٠ / ٢٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١٠.