الأولى على خصوص (وَالضُّحى) ولم يقرأ معها (أَلَمْ نَشْرَحْ) التي هي معها سورة واحدة ، فلعلّه لكونهما كذلك لم يسمّهما الراوي إلّا باسم أولاهما ، وعلى تقدير ظهورها في ذلك بل صراحتها فيه فحالها حال الصحيح الأوّل ، وهو لا ينفي كونهما سورة واحدة كي تتحقّق المعارضة بينها وبين تلك الأخبار ؛ لإمكان أن يكون اكتفاء الإمام عليهالسلام بقراءة أولاهما في الركعة الأولى ، والثانية في الثانية من باب التبعيض الذي كان يصدر منه أحيانا لبعض الدواعي المقتضية له ، كما عرفته في محلّه ، فحال هذه الرواية أيضا حال الروايات الدالّة على جواز التبعيض ، ، وقد تقدّم الكلام في توجيهها : أنّ الأقرب حملها على كون التبعيض صادرا منه لأجل التقيّة.
فما عن المصنّف في المعتبر من التشكيك في كونهما سورة واحدة وإن لزم قراءتهما في ركعة (١) ، كأنّه في غير محلّه فضلا عمّا في المدارك من الجزم بتعدّدهما تمسّكا بوجودهما كذلك في المصاحف (٢).
وفيه : أنّ الفصل بالبسملة في المصاحف وتخصيص كلّ منهما باسم بعد تسليم اعتبار هذا الجمع الواقع من غير المعصوم لا ينافي اتّحادهما في الواقع وارتباط بعضهما ببعض ، كما أومأ إليه العلّامة الطباطبائي في منظومته حيث قال :
ووالضحى والانشراح واحدة |
|
بالاتّفاق والمعاني شاهدة |
كذلك الفيل مع الإيلاف |
|
وفصل بسم الله لا ينافي (٣) |
مع أنّه روي أنّ أبيّ بن كعب لم يفصل بين (الضُّحى)
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٨٨ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٧٨.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٣٧٨.
(٣) الدرّة النجفيّة : ١٣٧.