(وقيل : يجزئه عشر) بإثبات التكبيرة في الأخيرة وإسقاطها في الأوليين.
وقد نسب (١) هذا القول إلى جماعة من القدماء (٢) منهم : الشيخ في جملة من كتبه (٣) ، ولكن لم يعرف له مستند يعتدّ به.
وربما يستدلّ له بصحيحة زرارة ـ المتقدّمة (٤) على ما رواها في الفقيه وفي آخر السرائر ـ بحمل قوله : «ثمّ تكبّر وتركع» على إرادة تكبير غير تكبيرة الركوع ، كما يؤيّد ذلك إبقاء الكلام على ظاهره من الوجوب.
وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ ظاهره إرادة تكبير الركوع ، ولا أقلّ من عدم ظهوره في إرادة تكبير آخر غيره ، فمقتضى الأصل براءة الذمّة عنه ؛ بناء على ما هو الحقّ لدينا من جريان قاعدة البراءة في مثل المقام لا الاشتغال.
هذا ، مع وفاء الأدلّة بإثبات كفاية الأقلّ ، كما ستعرف.
وربما يظهر من الروضة ورود نصّ صحيح به ؛ فإنّه ـ بعد نقل قول الشهيد بالتخيير بين الحمد والتسبيح أربعا أو تسعا أو عشرا أو اثنتي عشرة (٥) ـ قال : ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النصّ الصحيح بها (٦).
وهذا وإن كان بظاهره شهادة على ورود نصّ صحيح بذلك ولكنّه
__________________
(١) الناسب هو الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٤ : ٣٢.
(٢) كالصدوق في الهداية : ١٣٥ ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : ٦٨ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٢.
(٣) المبسوط ١ : ١٠٦ ، مصباح المتهجّد : ٤٨ ـ ٤٩ ، الجمل والعقود وعمل اليوم والليلة كلاهما ضمن الرسائل العشر : ١٨١ و ١٤٦.
(٤) في ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩.
(٥) اللمعة الدمشقيّة : ٣٣.
(٦) الروضة البهيّة ١ : ٥٩٥.