وخبر بزيع المؤذّن ـ المرويّ عن طبّ الأئمّة عليهمالسلام ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أريد أن أقدح عيني (١) ، فقال لي : «استخر الله وافعل» قلت : هم يزعمون أنّه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا [و] لا يصلّي قاعدا ، قال : «افعل» (٢).
وخبر الوليد بن صبيح ، قال : حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان ، فبعث إليّ أبو عبد الله عليهالسلام بقصعة فيها خلّ وزيت ، وقال : «أفطر وصلّ وأنت قاعد» (٣).
فتلخّص لك ممّا ذكر أنّ المعيار في سقوط القيام عدم تمكّنه منه أصلا ولو في بعض صلاته ، ولكنّ المراد بعدم تمكّنه منه عدم كونه ميسورا له ولو لضرورة مقتضية لتركه ، كما في مقام التداوي ومعالجة الأمراض ، لا تعذّره عقلا ، كما ربما يؤيّد ذلك ـ مضافا إلى ما عرفت ـ إطلاق جملة من الأخبار التي ورد فيها الأمر بالصلاة جالسا لمن لم (٤) يتمكّن من أن يصلّي قائما.
مثل : المرسل المرويّ ـ عن الكافي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«يصلّي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعدا» (٥) حيث إنّ
__________________
(١) قدحت العين : إذا أخرجت منها الماء الفاسد. الصحاح ١ : ٣٩٤ «قدح».
(٢) طبّ الأئمّة عليهمالسلام : ٨٧ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب القيام ، ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) الكافي ٤ : ١١٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٧٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ٣.
(٤) في «ض ١٣» : «لا» بدل «لم».
(٥) في الكافي ٣ : ٤١١ / ١٢ ، وكذلك الوسائل الباب ١ من أبواب القيام ، ذيل ح ١٣ :«يصلّي المريض قاعدا ، فإن لم يقدر صلّى مستلقيا». وما في المتن كما في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٦.