إلّا قبل بلوغ النصف.
وأمّا الرضوي : فغايته الظهور في وجوب المضيّ بعد قراءة النصف ، فهو لا يعارض النصّ ، مع إمكان منع الظهور أيضا ؛ لورود الأمر بالمضيّ عقيب الأمر بالرجوع الذي هو بمعنى النهي عن المضيّ ، فلا يظهر منه أزيد من الرخصة ، كما لا يخفى.
وأمّا خبر الدعائم : فلا يخلو لفظه عن تشويش ؛ فإنّ عبارته المحكيّة في نسخة الحدائق والجواهر الموجودتين عندي : «في نصف السورة الأخرى» (١) بالتأنيث ، فعلى هذا ليس نصّا بل ولا ظاهرا في إرادة النصف الآخر من السورة التي بدأ بقراءتها ، بل ظاهره إرادة السورة التي يريد العدول إليها ، فكأنّ المراد به أنّ له ذلك ما لم يأخذ من وسط السورة التي يعدل إليها بل من ابتدائها حتى يقرأ سورة كاملة.
نعم ، في نسخة المستند (٢) روى بلفظ «الآخر» بدل «الأخرى» ولكن لا وثوق بصحّتها.
وكيف كان فلا ينهض شيء ممّا ذكر دليلا لطرح الموثّقة.
فمن هنا قد يقوى في النظر صحّة ما حكي عن كاشف الغطاء من القول ببقاء التخيير إلى الثلثين (٣) ؛ تمسّكا بهذه الموثّقة ، مع موافقته لأصالة بقاء التخيير ، التي قرّرناها في مسألة التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين ، إلّا أنّه قد يشكل ذلك بما ادّعاه غير واحد (٤) من الإجماع على
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٨ : ٢١١ ، جواهر الكلام ١٠ : ٥٩.
(٢) مستند الشيعة ٥ : ١١٢.
(٣) كشف الغطاء ٣ : ١٧٨ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٠ : ٦٠.
(٤) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢٤٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ :٧١٦.