عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف ، كما ربما يؤيّده عدم نقل الخلاف فيه عن أحد سواه.
نعم ، في الحدائق قوّى جواز العدول مطلقا ؛ أخذا بإطلاق أغلب الأخبار ، وأصالة بقاء التخيير (١).
ولكنّه ليس بشيء ؛ لوجوب رفع اليد عن الأصل والإطلاقات بالخبر المقيّد ، وهو الموثّقة المزبورة (٢) لو لم تكن مخالفة للإجماع ، وإلّا فبالإجماع ، فالقول بعدم جواز الرجوع بعد تجاوز النصف كما هو مظنّة الإجماع إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
وما عن غير واحد من تحديده بما إذا لم يبلغ النصف ـ كما عن الحلّي وغيره (٣) ـ ضعيف ؛ فإنّه ـ مع مخالفته للأصل وإطلاقات الأدلّة السليمة عن المقيّد فيما لم يتجاوز النصف ـ مخالف لصريح بعض الأخبار المتقدّمة ، كقوله عليهالسلام في خبر البزنطي (٤) : «وإن بلغ النصف».
والخدشة في دلالته على جواز العدول عند بلوغ النصف فيما هو محلّ الكلام ـ بدعوى أنّ موردها ما لو كان قاصدا لقراءة سورة فقرأ غيرها لا عن قصد ، فلا اعتداد بهذه القراءة أصلا ، بل عليه بعد الالتفات والتنبّه ولو بعد الفراغ منها إمّا إعادتها أو قراءة سورة غيرها ، فهي أجنبيّة عمّا نحن فيه ـ مدفوعة : بأنّ جلّ الأخبار الواردة في الباب لو لا كلّها إنّما وردت في مثل
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٨ : ٢١٥.
(٢) في ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦.
(٣) السرائر ١ : ٢٢٢ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٧٣ ، وحكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢١١.
(٤) تقدم خبره في ص ٣٨٧.