بينهما ذاتا ، وإنّما هي باختلاف أحوال المصلّي ، فإن صلّاها جماعة مع اجتماع شرائطها من الحضور والجماعة وسبق الخطبتين وغير ذلك ممّا ذكر في محلّه ، يصلّيها ركعتين ، وإلّا فأربعا.
ومن هنا يظهر أنّه لا يصحّ الاستشهاد للقول المزبور بما في خبر (١) الدعائم من تخصيصه بالجمعة ؛ لقوّة احتمال أن يكون المراد بالجمعة المعنى الأعمّ الشامل للظهر ، فلا يصلح قرينة لصرف الصحيحة المتقدّمة (٢) عن ظاهرها بالنسبة إلى صلاة الظهر ، مع ما فيه من ضعف السند ، فالأقوى : جواز العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين في الظهر أيضا ، كما هو المشهور ؛ لإطلاق الصحيحة ، مع إمكان دعوى استفادته من سائر الأخبار أيضا بالتقريب المزبور.
وأمّا في العصر ـ كما حكي القول به عن جامع المقاصد وغيره (٣) ـ فلا يخلو عن تأمّل ؛ لما أشرنا إليه من إمكان دعوى انصراف الصحيحة عنها ، كما هو الشأن بالنسبة إلى صلاة الصبح أيضا ، فيشكل تحكيم إطلاقها بالنسبة إلى هاتين الصلاتين اللتين يمكن دعوى انصرافه عنهما خصوصا بالنسبة إلى الصبح على عموم الروايات الدالّة على تحريم العدول عن السورتين ، فليتأمّل.
وحكي عن الجعفي أنّه جعل محلّ العدول عن السورتين الجمعة
__________________
(١) تقدّم الخبر في ص ٣٨٧.
(٢) في ص ٣٨٦.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، تذكرة الفقهاء ٣ : ١٥٠ ، المسألة ٢٣٤ ، الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٨ ، روض الجنان ٢ : ٧١٥ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٠٩.