وصبح يومها وعشاء ليلتها (١) ، فكأنّه جعل المدار في جواز العدول على استحباب السورتين ، وهو يرى استحبابهما في هذه الصلوات على ما نقل عنه (٢).
وكيف كان فهو ضعيف ؛ إذ ليس المدار على محض استحبابهما بالخصوص ، وإلّا لجاز العدول إلى سائر السّور التي ثبت استحبابها بالخصوص في صلوات سائر الأيّام ، وهو كما ترى.
ثمّ إنّ ظاهر النصوص والفتاوى الناهية عن العدول عن سورة الجحد والتوحيد فيما عدا ما استثني : الحرمة ، ووجوب المضيّ فيهما بمجرّد الشروع ، فما عن المصنّف رحمهالله في المعتبر من القول بكراهته (٣) ضعيف.
وهل يحرم العدول عن الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في الصلاة التي يجوز العدول فيها إليهما عن التوحيد والجحد؟ فيه تردّد : من كونهما أولى بهذا الحكم من السورتين اللتين جاز العدول عنهما إليهما ، ووقوع التصريح بالمنع عن العدول عنهما في خبر الدعائم (٤) ، ومن عدم كون الأولويّة قطعيّة والخبر جامعا لشرائط الحجّيّة ، والله العالم.
ثمّ إنّه حكي عن المحقّق الثاني وبعض من تأخّر عنه القول باختصاص جواز العدول عن الجحد والتوحيد بالناسي (٥) ، فكأنّه أراد بالناسي من كان مريدا لقراءة الجمعة والمنافقين فنسيهما وأخذ في التوحيد أو
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٥٥.
(٢) كما في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٢٢.
(٣) المعتبر ٢ : ١٩١ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢١٥.
(٤) تقدّم خبره في ص ٣٨٧.
(٥) جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠ ، الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٧١٦ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٠٩.