القول إلى أهل العلم كافّة إلّا أبا حنيفة فإنّه أوجب مطلق الانحناء (١) (٢).
وحكي عن غير واحد ـ منهم : المصنّف في المعتبر (٣) ـ أنّهم قالوا : الواجب فيه الانحناء قدرا تصل معه كفّاه ركبتيه (٤).
وعن المعتبر أنّه بعد التحديد المزبور قال : أمّا التحديد المذكور فهو قول العلماء كافّة إلّا أبا حنيفة (٥).
وعن العلّامة في عدّة من كتبه أنّه قال : يجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه ركبتيه مدّعيا في بعضها الإجماع عليه إلّا من أبي حنيفة (٦).
واستظهر غير واحد (٧) من التحديد الذي وقع في المتن القول بكفاية مسمّى وضع اليد ولو برؤوس الأصابع.
وفيه نظر ؛ إذ لا يبعد أن يدّعى انصرافه إلى الراحة ، ولا أقلّ من إرادة مقدار معتدّ به من اليد ، لا جزء منها من رءوس الأصابع ، بل المتبادر من التحديد الثاني أيضا ليس إلّا ذلك.
__________________
(١) تحفة الفقهاء ١ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٥ و ١٦٢ ، المحيط البرهاني ١ :٣٣٦ ، حلية العلماء ٢ : ١١٧ ، المجموع ٣ : ٤١٠.
(٢) الذكرى ٣ : ٣٦٥ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٧٥ ، تحرير الأحكام ١ : ٢٥٠ / ٨٦٩ ، منتهى المطلب ٥ : ١١٤ ، والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ :٨٩.
(٣) المعتبر ٢ : ١٩٣.
(٤) ابن حمزة في الوسيلة : ٩٥ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٤ ، والشهيد في البيان : ١٦٤ ، والدروس ١ : ١٧٦ ، والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٨٩.
(٥) المعتبر ٢ : ١٩٣ ، وعنه في مطالع الأنوار ٢ : ٨٩.
(٦) إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٤ ، تذكرة الفقهاء ٣ : ١٦٥ ، المسألة ٢٤٧ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٨٠ ، وعنها في مطالع الأنوار ٢ : ٨٩.
(٧) كالشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ٢١٣.