كادت تكون إجماعا كما ادّعاه في الجواهر (١) ، بل عن الذكرى وظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه (٢)؟ (فيه تردّد) ينشأ من تعلّق الأمر به في عدّة أخبار ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمّ اركع وقل : «اللهمّ لك ركعت» (٣) الحديث ، وفي صحيحته الأخرى ، المرويّة عن الكافي : «إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد» (٤) وعن الشيخ نحوه (٥) ، إلّا أنّه ترك قوله :«وكبّر» وفي صحيحته الأخرى الواردة فيما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين : «وتكبّر وتركع» (٦) ومن اشتمال ما ورد فيه الأمر ـ كالصحيحة الأولى ـ على كثير من المستحبّات ، كما ستعرفه ، بل شهادة سوقه بكونه مسوقا لبيان الفرد الكامل من الصلاة المشتمل على الآداب والوظائف المستحبّة ، نظير صحيحة حمّاد (٧) ونحوها ، فيشكل التعويل على ما يتراءى من الأمر الوارد في مثل هذه الرواية من الوجوب ، خصوصا مع مخالفته للمشهور أو المجمع عليه.
مضافا إلى ما في بعض الأخبار من الإشعار أو الدلالة على استحبابه ،
__________________
(١) جواهر الكلام ١٠ : ١٠١.
(٢) الذكرى ٣ : ٣٧٥ ، وفي تذكرة الفقهاء ٣ : ١٧٤ ، الفرع «أ» من المسألة ٢٥١ : «هذا التكبير ليس بواجب عند أكثر علمائنا». وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ :٤٢٣.
(٣) راجع الهامش (١) من ص ٤٠٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الركوع ، ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٧ / ١١٩٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الركوع ، ذيل ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٣١٩ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٨ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٥.
(٧) راجع الهامش (٣) من ص ٤٠٥.