كصحيحة زرارة ـ المرويّة عن الفقيه ـ قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه أو لم تكبّر (١) أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها» (٢) فإنّ الرخصة في تقديمها وتركها في مواضعها عمدا ـ كما هو قضيّة ظاهر العطف بكلمة «أو» ـ تشعر بعدم كونها من حيث هي ممّا يخلّ تركها بالصلاة ، كما يؤيّد ذلك عدم لزوم بعض تلك التكبيرات جزما ، كتكبيرة القنوت ، التي هي أحدها.
هذا ، مع أنّ القائل بالوجوب لا يلتزم على الظاهر بجواز تقديمها ، فتخرج الصحيحة على هذا شاهدة عليه ، إلّا أنّها مرويّة عن التهذيب (٣) بالعطف بالواو ، فيشكل الاعتماد عليها وإن كان (٤) على هذا التقدير أيضا لا تخلو عن إشعار بالاستحباب.
وأوضح منها دلالة عليه : خبر الفضل بن شاذان ـ المرويّ عن العلل وعيون الأخبار ـ عن الرضا عليهالسلام ، قال : «إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع فأحبّ الله عزوجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتّلا متضرّعا مبتهلا ، ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال وقصد ، ولأنّ الفرض من الذكر الاستفتاح ، وكلّ سنّة تؤدّى على جهة الفرض ، فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو
__________________
(١) في الفقيه : «لم تكبّره».
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٢ ، وعنه في جواهر الكلام ١٠ : ١٠٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٤ / ٥٦٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب تكبيرة الإحرام ... ، ح ١.
(٤) الظاهر : «كانت».