المأموم وغيره.
أقول : ولكنّ الذي ينسبق إلى الذهن من الخبر إنّما هو عود الضمير إلى الإمام ، كما ربما يؤيّده ويشهد لاستحباب التحميد للمأموم مكان «سمع الله لمن حمده» ولكن لا بصيغة «الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» بل بصيغة «ربّنا لك الحمد» ما عن الشهيد في الذكرى بإسناده ـ الذي شهد بصحّته (١) ـ إلى محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده قال من خلفه : ربّنا لك الحمد ، وإن كان وحده إماما أو غيره قال :سمع الله لمن حمده (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)» (٢) وقضيّة الجمع بين هذين الخبرين هو الالتزام باستحباب التحميد للمأموم مخيّرا بين الصيغتين.
وما يظهر من الشيخ من إنكار كون الصيغة الثانية منقولة عن أهل البيت عليهمالسلام ـ حيث حكي عنه أنّه قال : ولو قال : ربّنا لك الحمد ، لم تفسد صلاته ؛ لأنّه نوع تحميد لكنّ المنقول عن أهل البيت عليهمالسلام أولى (٣). انتهى ـ غير قادح في صحّة التعويل على الخبر المزبور ، بل وكذا عدم معروفيّته لدى الأصحاب أو إعراضهم عنه بعد كون المورد محلّا للمسامحة ، فالالتزام باستحباب التحميد للمأموم بإحدى الصيغتين مكان «سمع الله لمن حمده» أشبه.
ولا منافاة بينه وبين الالتزام باستحباب «سمع الله لمن حمده» له أيضا
__________________
(١) حيث قال الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٩ : «وطريقه صحيح».
(٢) الذكرى ٣ : ٣٧٨ ، وعنه في الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الركوع ، ح ٤.
(٣) المبسوط ١ : ١١٢ ، وفيه إلى قوله : «لم تفسد صلاته» وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٩٩.