حكم ما إذا لم يحسن إلّا أقلّ من قدر الفاتحة ممّا يتحقّق به مسمّى قراءة القرآن عرفا. ١٤٦
حكم ما إذا لم يحسن شيئا من القرآن أصلا.................................... ١٤٦
فيما إذا وجب التسبيح بدل القراءة فهل يجب أن يكون بقدر القراءة أم لا؟........ ١٤٩
عدم الفرق في وجوب التعويض عن الفاتحة بغيرها من القرآن أو الذكر بين معرفة سورة كاملة من القرآن ـ عدا الحمد ـ وعدمها ١٥٠
وجوب تعلّم السورة على من لم يحسنها ما لم يتضيّق الوقت...................... ١٥٢
وجوب الإتيان بما يحسنه من السورة فيما إذا تضيّق الوقت....................... ١٥٢
سقوط التكليف بالسورة وعدم وجوب التعويض عنها بالذكر فيما إذا لم يحسن شيئا منها ١٥٢
هل تجزئ ترجمة القراءة لدى العجز عنها وبدلها؟................................ ١٥٣
حكم ما لو عجز عن القراءة وبدلها مطلقا..................................... ١٥٤
وجوب تحريك الأخرس لسانه بالقراءة وعقد قلبه بها............................. ١٥٥
تخيّر المصلّي في كلّ ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد أو التسبيح....................... ١٥٦
عدم الفرق في التخيّر المذكور بين المنفرد والجامع إماما كان أو مأموما............... ١٥٧
فيما يظهر من بعض الأخبار من تعيّن القراءة في الثالثة والرابعة على من نسيها في الأوليين ١٥٨
هل الأفضل في الثالثة والرابعة هو التسبيح أو القراءة؟........................... ١٦٤
فيما قيل من أفضليّة القراءة للإمام............................................ ١٦٤
هل الأفضل للمنفرد هو التسبيح أو القراءة أو هما سيّان؟........................ ١٦٤
فيما حكي عن ابن الجنيد من استحباب التسبيح للإمام إذا تيقّن أنّه ليس معه مسبوق ١٦٥
وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الثنائيّة والأوّلتين من غيرها في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلّم ١٧٦