بالرأس ، كما وقع التصريح به في جملة من الأخبار المتقدّمة (١) ، وأمّا تغميض العينين فلا يصدق عليه اسم الإيماء ، ولا أقلّ من انصراف إطلاقه عنه ، ولكن عند تعذّر الإيماء يقوم التغميض مقامه فيجب بدلا عن الركوع والسجود لدى العجز عنهما وعن الإيماء ، كما هو المشهور على ما نسب (٢) إليهم.
ويشهد له ـ مضافا إلى إمكان دعوى كونه إيماء اضطراريّا فهو من العاجز عن الإيماء بالرأس إيماء عرفيّ يفهم وجوبه كذلك من إطلاق الأمر بالإيماء الوارد في الأخبار المتقدّمة ، أو كونه من مراتبه الميسورة لدى العرف ، التي لا يسقط بمعسوره ـ رواية محمّد بن إبراهيم ، المتقدّمة (٣) الواردة في المستلقي ، واختصاص موردها بالمستلقي غير ضائر بعد وضوح المناط وعدم مدخليّة الخصوصيّة في بدليّته عنهما ، وما فيها من إطلاق الأمر بالتغميض منزّل على الغالب من كون الإيماء بالرأس مشقّة عليه ، كما أومأ إليه في الحدائق بعد أن مال إلى العمل بإطلاقه في مورده وتنزيل الأخبار المصرّحة بالإيماء بالرأس على المضطجع ، فإنّه ـ بعد أن نقل عن المشهور القول بوجوب الإيماء بالرأس في حالتي الاضطجاع والاستلقاء إن أمكن ، وإلّا فبالعينين ، ثمّ نقل بعض الأخبار المتقدّمة الدالّة على الإيماء بالرأس ـ قال ما هذا لفظه : وأمّا أنّه مع العجز عن الإيماء بالرأس فبالعينين ، وهو عبارة عن تغميضهما حال الركوع والسجود كما تقدّم في مرسلة محمّد بن
__________________
(١) في ص ٦١.
(٢) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل ٣ :١٣٧.
(٣) في ص ٥٩.