الموثّقة ؛ فإنّ من المحتمل بل الظاهر ـ على ما ادّعاه بعض (١) ـ أنّ المراد بقوله : «إذا سجد» إذا أومأ للسجود ، فتكون الموثّقة حينئذ بنفسها شاهدة للقول الأوّل ، وهو وجوب الجمع بين الوضع والإيماء.
ولو سلّم ظهور الموثّقة أو المرسلة المزبورة في بدليّة الوضع عن السجود من غير حاجة إلى الإيماء ، فهو ليس إلّا من باب السكوت في مقام البيان ، وإشعار قوله : «وليضع» إلى آخره ، ببدليّته عن نفس السجود ، لا الملاصقة للأرض المعتبرة حاله ، وشيء منهما لا يصلح معارضا للأخبار المستفيضة المبيّنة التي وقع فيها التصريح بأنّ العاجز يومئ برأسه للسجود أو يغمّض عينيه ، مع أنّ المناسب لتعليل كفاية الوضع في الخبرين : «بأنّ الله تعالى لن يكلّفه ما لا طاقة به» إرادته مع ما يتمكّن منه من الإيماء والانحناء.
وكيف كان فمقتضى القاعدة : إبقاء كلّ من النصوص على ظاهره من وجوب ما تضمّنه مطلقا ، ورفع اليد عمّا يستشعر أو يستظهر من كلّ منها من كفاية ما تضمّنه بدلا عن السجود من غير حاجة إلى غيره ، فالقول بوجوب الوضع بلا إيماء على تقدير تحقّقه في غاية الضعف.
وأمّا القول بوجوبه مع الإيماء فلا يخلو عن قوّة ؛ نظرا إلى ما مرّ ، ولكنّ الأقوى خلافه ؛ فإنّ الناظر في الأخبار التي ورد فيها الأمر بالإيماء للسجود على كثرتها وتظافرها وورودها في الأبواب المتفرّقة من النافلة والفريضة للقائم والقاعد والماشي والراكب والمضطجع والمستلقي والعاري من الموارد التي لا تحصى من غير إشعار في شيء منها بإرادته مع وضع
__________________
(١) الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٤٩ ، و ٥١٢.