شيء على جبهته لا يكاد يرتاب في أنّ المقصود بتلك الأخبار لم يكن إلّا خصوص الإيماء مجرّدا عن وضع شيء على جبهته.
وتوهّم أنّ دلالة تلك الأخبار على عدم وجوب الوضع ليس إلّا من باب السكوت في مقام البيان ، فلا تعارض النصّ الدالّ على الوجوب ، مدفوع : بأنّ دلالة تلك الأخبار على كفاية مجرّد الإيماء لو لم تكن إلّا من باب الإشعار الضعيف الناشئ من السكوت في مقام يناسبه البيان ، لكفت في طرح الموثّقة أو تأويلها بالحمل على الاستحباب أو غيره من المحامل التي سنشير إليها ؛ إذ الإشعارات الضعيفة عند تعاضد بعضها ببعض ربما تورث القطع بأنّ المقصود بتلك الأخبار لم يكن إلّا خصوص الإيماء المجرّد عن الوضع ، كيف! مع أنّ المتبادر من كلّ منها ليس إلّا ذلك.
نعم ، ليس لتلك الأخبار قوّة دلالة على وجوبه عينا ، فمن الجائز كون الأمر بالإيماء لكونه أحد فردي الواجب المخيّر وأسهلهما المناسب لحال العاجز ، فلا ينافيه كفاية الوضع أيضا بل أفضليّته ، فيمكن الجمع حينئذ بين الأخبار بالحمل على التخيير ، كما هو أحد الأقوال في المسألة ، وقضيّة هذا الجمع رفع اليد عن ظاهر كلّ من المتعارضين في الوجوب العيني ، ولا محذور فيه ؛ فإنّه من أهون التصرّفات التي لا تحتاج إلى شاهد خارجيّ ، مع أنّه ربما يستشهد له ببعض الأخبار الآتية ، كما ستعرفه.
بل لا يبعد أن يقال : إنّ وضع شيء ممّا يصحّ السجود عليه على الجبهة كخفض الرأس وغمض العين من أنحاء الإيماء للسجود عرفا ؛ إذ المراد بالإيماء في مثل هذه الموارد هو الإتيان بفعل مشعر بإرادة تلك الطبيعة المشار إليها منه ، كما في مباحث الألفاظ ، فإنّا إذا قلنا : إنّ في هذه العبارة إيماء أو إشارة إلى كذا ، معناه أنّ فيه إشعارا بإرادة كذا ، فعلى هذا لا