الأصيل كفسخ (١) الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لإنشائه السابق. بخلاف ما لو جعلت (٢) كاشفة (*) ، فإنّ العقد تامّ من طرف الأصيل ، غاية الأمر تسلّط الآخر على فسخه. وهذا (٣) مبنيّ على ما تسالموا عليه من جواز إبطال
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «كان». وقوله : «في كونه ملغيا» متعلق ب «فسخ الموجب».
(٢) أي : جعلت الإجازة كاشفة.
(٣) أي : وكون فسخ الأصيل لإنشائه مبطلا للعقد مبنيّ على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين إنشاءه قبل إنشاء الآخر ، بل فوق ذلك ، وهو قبل تحقق شرط من شروط صحة العقد كالقبض في الهبة والوقف والصدقة وغيرها.
قال الشهيد الثاني قدسسره في شرح قول المحقق في عقد النكاح : «إذا أوجب الولي ثمّ جنّ أو أغمي عليه ، بطل حكم الإيجاب .. وكذا في البيع» ـ ما لفظه : «وجهه : أنّ العقد اللازم قبل تمامه يكون بمنزلة الجائز ، يجوز لكلّ منهما فسخه ، ويبطل بما يبطل به الجائز .. ولا فرق بين النكاح والبيع وغيرهما من العقود اللازمة في ذلك» (١).
وقال في الجواهر : «بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم» (٢).
__________________
(*) لا يخفى أنّ العقد على الكشف لو كان تامّا نافذا من طرف الأصيل كان كذلك على النقل أيضا ، إذ التفاوت بين الكشف والنقل ـ في دخل الرضا في التأثير بنحو الشرط المتقدّم على النقل ، والشرط المتأخر على الكشف ـ لا يوجب تفاوتهما في تمامية العقد من ناحية الأصيل ، وعدم تماميته.
بل لو قلنا بكون الإجازة أمارة محضة على تمامية العقد من دون أن تكون مؤثرة في صحته ، كانت تمامية العقد بالنسبة إلى الأصيل والفضولي أيضا ، لاستواء نسبة العقد إليهما.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، مسالك الافهام ، ج ٧ ، ص ١٠٠.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٤٧ ولاحظ كلامه أيضا في جواز رجوع الموصى عن الوصيّة في ج ٢٨ ، ص ٢٦٥.