جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر (١) من (٢) أحكام الوضع ، لا مدخل لاختيار المشتري فيه.
وفيه (٣) : أنّ الكلام في أنّ عدم تخلّل الفسخ بين جزئي السبب شرط (٤) ، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقّق الشرط غير مجد في وجود المسبّب.
فالأولى (٥) في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلّل الفسخ
______________________________________________________
الأوّل : جواز إبطال الأصيل إنشاءه قبل الإجازة على النقل دون الكشف.
الثاني : أنّ دليل جواز الإبطال هو الإجماع على اعتبار عدم تخلل فسخ أحد المتعاقدين إنشاءه قبل إنشاء صاحبه.
الثالث : اعتراض المحقق القمي قدسسره بعدم اختصاص حرمة إبطال الإنشاء بالقول بالكشف ، بل هو ثابت على القول بالنقل أيضا.
الرابع : ردّ هذا الاعتراض بالإجماع على شرطية عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب.
الخامس : بطلان هذه الثمرة كما ذكر في التعليقة.
(١) وهو الإجازة المنضمة إلى جزء السبب وهو العقد.
(٢) خبر قوله : «بأنّ» يعني : أنّ ترتب الأثر على جزئي المؤثر يكون من الأحكام الوضعية التي لا مدخل لاختيار المشتري فيها.
(٣) هذا ردّ الاعتراض المذكور ، والأنسب بملاحظة قوله : «فلا يرد ما اعترضه بعض .. إلخ» أبدال «وفيه» ب «إذ فيه» أو «وذلك» أو «لأن الكلام» فإنّ هذا ما يقتضيه سوق البيان.
ومحصل الرد هو : أنّ مقتضى أدلة الصحة واللزوم وإن كان هو عدم بطلان إنشاء الأصيل بفسخه قبل الإجازة ، لكن الإجماع قام على أنّ فسخ الأصيل إنشاءه قبل إجازة الآخر مبطل للعقد ومقيّد لإطلاقات الصحة واللزوم ، وعليه فانضمام الجزء الآخر ـ وهو الإجازة ـ لا يجدي في ترتب المسبّب وهو الأثر المقصود من العقد.
(٤) خبر قوله : «أن عدم» ووجه شرطيته كونه متسالما عليه.
(٥) بعد أن ردّ المصنف قدسسره استدلال المحقق القمي على عدم جواز إبطال الأصيل