بعض (١) من منع جواز الإبطال على القول بالنقل ، معلّلا بأنّ ترتّب الأثر على
______________________________________________________
ولا يعتبر فيه اختيار الأصيل لترتّبه وإرادته له وعدم رجوعه عن إنشائه.
وبعبارة اخرى : أنّ تأثير العقد في النقل والانتقال يكون نظير تأثير العلة التكوينية في معلولها في عدم دخل الإرادة والاختيار في وجود المعلول ، وامتناع تخلفه عنه بمجرد اجتماع أجزاء العلّة من المقتضي والشرط وعدم المانع ، كاحتراق الثوب بالنار عند المماسة وفقد الرطوبة.
وكذا الحال في العقد والإجازة ، فالإيجاب والقبول جزء السبب المؤثر في باب الفضولي ، والمفروض تحققه ، فإذا انضمّ رضا المالك المجيز إلى العقد ترتّب عليه النقل قهرا ، سواء رجع الأصيل عن إنشائه قبل إجازة المجيز أم لم يرجع ، فإنّ اتصاف الإيجاب والقبول بعنوان «جزء السبب» قهري ، كاتصاف النار بكونها مقتضية للإحراق.
وعليه فلمّا كان العقد بناء على النقل جزء المؤثّر لم ينفكّ عنه هذا الاقتضاء. فلا فرق في عدم تأثير فسخ الأصيل بين الكشف والنقل ، هذا توضيح نظر المحقق القمي قدسسره.
وأما تقريب ردّه ، فهو ما أفاده المصنف قدسسره من مخالفة هذا الكلام لما تسالموا عليه من اعتبار عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب ، فانضمام الجزء الآخر ـ من دون تحقق هذا الشرط ـ لا يجدي في وجود المسبب ، وهو النقل والانتقال.
وببيان آخر : أنّ تأثير العقد في حصول الملكية وإن كان حكما وضعيا كما أفاده المحقق القمي ، إلّا أنّه لمّا لم يكن إهمال في التأثير دار أمر هذا الاقتضاء الناقص بين كونه مطلقا ، أي سواء تحقق شرط التأثير أم لم يتحقق ، ويتجه كلام الميرزا القمي قدسسره حينئذ. وبين كونه مقيّدا بوجود الشرط المتسالم عليه ، أعني به عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب. وهذا هو المتعيّن.
وعليه فلو فسخ الأصيل لم يترتب أثر على انضمام إجازة المالك إلى العقد.
(١) وهو المحقق القمي قدسسره (١).
وتلخّص ممّا تقدم أمور :
__________________
(١) راجع جامع الشتات ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، الطبعة الحديثة ، وج ١ ، ص ١٥٦ ، السطر ٢٠ ، الطبعة الحجرية ، وغنائم الأيام ، ص ٥٤٣.