الإجازة (*) ولا سيّما على القول بالكشف» انتهى (١).
وفيه (١) : أنّ الإجازة على القول بالنقل له (٢) مدخل في العقد شرطا أو شطرا ، فما لم يتحقّق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين ، لأنّ المأمور به بالوفاء هو العقد المقيّد الذي لا يوجد إلّا بعد القيد. وهذا (٣) كلّه على النقل.
______________________________________________________
(١) أي : وفي احتمال عدم جواز تصرف الأصيل. والغرض من هذا الكلام دفع احتمال عدم جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل نظرا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد.
توضيح وجه الدفع هو : أنّ الإجازة على القول بالنقل لها دخل في العقد جزءا أو شرطا ، فقبل حصول الإجازة لا يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين ، لعدم تماميّة موضوع وجوب الوفاء وهو العقد المقيّد بالإجازة ، ومن المعلوم أنّ المقيد لا يوجد إلّا بعد قيده.
(٢) خبر : «أنّ الإجازة».
(٣) أي : البحث عن جواز تصرف الأصيل وعدمه فيما انتقل عنه بناء على النقل.
وقد تحصل : أنّ الحق جواز تصرف الأصيل على النقل ، وسيأتي حكم تصرفه بناء على الكشف.
__________________
(*) هذا التعليل عليل جدّا ، إذ لا دليل عقلا ولا نقلا ـ بعد وضوح عدم خروج المال عن ملك الأصيل بناء على النقل ـ على مانعية العلم بلحوق الإجازة ـ فضلا عن احتماله ـ عن تصرف المالك في ماله. نعم بناء على بعض أنحاء الكشف يتجه ما أفاده المحقق الثاني قدسسره ، وهو ما يكون الإجازة فيه كاشفة عن تمامية العقد من حين وقوعه ، بأن تكون الإجازة واسطة في الإثبات فقط من دون دخل لها في مؤثرية العقد.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٣٣١.