وأمّا على القول بالكشف (١) فلا يجوز التصرّف (٢) فيه ، على ما يستفاد من كلمات جماعة ، كالعلّامة والسيّد العميدي والمحقّق الثاني ، وظاهر غيرهم (١).
______________________________________________________
(١) بأقسامه الثلاثة ، من قسمين للكشف الحقيقي ، وقسم للكشف الحكمي. أمّا قسما الحقيقي فهما : كون الشرط نفس الإجازة بناء على الشرط المتأخر ، وكون الشرط الوصف المنتزع ، وهو تعقب الإجازة ولحوقها.
وأمّا الكشف الحكمي فهو : انتقال النّماء إلى المشتري مع بقاء أصل المال على ملك مالكه إلى زمان صدور الإجازة من المالك الأصيل.
ومحصّل ما أفاده بناء على الكشف هو عدم جاز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه على ما يظهر من جماعة.
(٢) أي : تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه. والظاهر أنّ المسألة معنونة في النكاح لا في البيع ، وإن كانا متحدين مناطا. وسيأتي في (ص ١٢٨) نقل كلام العلامة في فروع النكاح الفضولي ، ومحصّله : أنّه إذا كان الزوج ـ مثلا ـ أصيلا ، وزوّج المرأة فضوليّ ، وجب على الزوج ترتيب أحكام العقد الصحيح ، فتحرم عليه أخت المعقودة عليها وبنتها وأمّها في الزمان المتخلل بين العقد والإجازة أو الفسخ.
وقال المحقق الثاني في شرحه : «وإنّما قلنا إنه يلزم في حق المباشر بناء على أنّ الإجازة كاشفة عن ثبوت العقد ولزومه من حين وقوعه ، كما أنّ عدمها كاشف عن عدم ذلك. فلو فسخ المباشر ثم أجاز الآخر تبيّنا أنّ فسخه وقع بعد ثبوت العقد ولزومه فلم يؤثر شيئا ..».
ويظهر من فخر المحققين والفاضل الأصفهاني قدسسرهما ابتناء حرمة الخامسة والأخت ـ على الأصيل ـ على كون الإجازة كاشفة ، فراجع (٢). وإن كانت عندهما ناقلة كما ذكرناه في (ص ٧).
فالمتحصل : أنّ حرمة تصرف الأصيل في متعلق العقد بما ينافيه مسلّمة عند جماعة بناء على الكشف.
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٦ (طبعة مركز النشر الإسلامي) ، كنز الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ و ٣٥٧ جامع المقاصد ، ج ١٢ ، ص ١٦٠ و ٢٩٧ و ٢٩٨.
(٢) إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٢٨ و ٣٠ ، كشف اللثام ، ج ١ ، كتاب النكاح ، ص ١٨ و ٣١.