قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٥ ]

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٥ ]

113/632
*

وربما اعترض عليه (١) بعدم (٢) المانع له من التصرّف ، لأنّ مجرّد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له ، ولذا (٣) صرّح بعض المعاصرين بجواز التصرّف مطلقا (٤).

نعم إذا حصلت الإجازة (٥) كشفت عن بطلان

______________________________________________________

(١) أي : على عدم جواز تصرف الأصيل ـ فيما انتقل عنه ـ على الكشف. وهذا الاعتراض يستفاد ممّا حكاه صاحب الجواهر في النكاح الفضولي بقوله : «لكنه قد يناقش ـ يعني في تحريم المصاهرة ـ باعتبار تحقق النكاح في تحريم ذلك. وليس ، إذ الفرض عدم حصول الإجازة من الآخر. واحتمال حصولها غير كاف في تحققها. بل الأصل يقتضي عدمها ، بل مقتضاه جواز ذلك كله له حتى تحصل ، وإن انكشف بعد حصولها بطلان التصرف الحاصل بين العقد وبينها. فمن باع ماله من فضوليّ لم يمتنع عليه الانتفاع به ولو المتلف» (١). لكن تأمّل فيه صاحب الجواهر بمثل ما سيأتي في المتن ، فراجع.

(٢) متعلق ب «اعترض» وتقريب للاعتراض. توضيحه : أنّه لا مانع من جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه قبل الإجازة ، إذ المانع المتوهّم هو احتمال انتقال المال عن ملكه ، وذلك ليس بمانع عن السلطنة الثابتة له على ماله بمقتضى قاعدة سلطنة الناس على أموالهم ، ولذا صرّح بعض بجواز التصرف للأصيل مطلقا من غير فرق بين الكشف بكلا قسميه والنقل.

(٣) أي : ولأجل عدم قدح مجرّد احتمال انتقال المال عن الأصيل في السلطنة الثابتة له ، صرّح بعض المعاصرين .. إلخ.

(٤) أي : سواء أكان التصرف والانتفاع متلفين للعين أم لا ، فإن لم يكن التصرف متلفا ردّ العين بعد الإجازة ، وإلّا ردّ بدله كما سيصرّح به.

(٥) بعد تصرف الأصيل فيما انتقل عنه ، فالإجازة تكشف عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال مال الى المجيز ، لأنّه تصرّف في مال غيره بدون إجازته.

__________________

(١) جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٢١٧ و ٢١٨.