كلّ تصرّف مناف (١) لانتقال (٢) المال إلى المجيز ، فيأخذ (٣) المال مع بقائه ، وبدله مع تلفه ، قال (٤) : «نعم لو علم (٥) بإجازة المالك لم يجز له التصرّف» (١) انتهى.
أقول (٦) : مقتضى عموم وجوب الوفاء
______________________________________________________
(١) صفة ل «تصرف».
(٢) متعلق ب «مناف» يعني : يبطل كلّ تصرّف يكون منافيا لانتقال المال إلى المجيز وملكية ذلك المال له ، كعتق العبد المبيع ، فإنّه ينافي ملكية هذا العبد للمجيز ، فيبطل العتق.
(٣) يعني : فيأخذ المجيز. وهذه نتيجة كشف الإجازة عن بطلان التصرف المنافي لملكية المال للمجيز.
(٤) يعني : قال بعض المعاصرين.
(٥) يعني : لو علم الأصيل بإجازة المالك لم يجز له التصرف. وهذا مبني على الكشف الحقيقي التعقبي ، ضرورة كفاية العلم بحصول إجازة المجيز في ترتيب أحكام العقد من زمان وقوعه.
(٦) هذا تأييد لعدم جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على الكشف ، وردّ للاعتراض بعدم مانع من جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه.
وتوضيح ما أفاده المصنف قدسسره هو : أنّ مقتضى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وجوب وفاء الأصيل بعهده ، ولزوم العقد من ناحيته ، ضرورة انحلال هذا الخطاب إلى كلّ من له عقد والتزام. والفضولي وإن لم يخاطب بالوفاء ، لكونه أجنبيّا عن العوضين. إلّا أن طرفه الأصيل ـ لكونه وليّا على عقده ـ يجب عليه البقاء على التزامه بنقل ماله إلى المجيز ، فلا وجه لجواز تصرفه فيما انتقل عنه ، بل عليه التربص إلى تحقق الإجازة أو الرّد من المالك الذي عقد الفضولي على ماله.
__________________
(١) لم أظفر بهذه العبارة في الجواهر والمستند وأنوار الفقاهة وكشف الظلام. لكن المنع من التصرف في صورة العلم بلحوق الإجازة قد التزم به صاحب الجواهر فيما سبق من كلامه في (ص ٣١) فراجع. فلعلّ ما في المتن نقل له بالمعنى ، وإن كان ظاهره حكاية نصّ كلام القائل.