وقد تحقّق (١) ، فيجب (٢) على الأصيل الالتزام به ، وعدم (٣) نقضه إلى أن ينقض. فإنّ ردّ المالك فسخ للعقد [فسخ العقد] من طرف الأصيل (٤) ، كما أنّ إجازته (٥) إمضاء له من طرف الفضولي.
والحاصل : أنّه إذا تحقّق العقد فمقتضى العموم (٦) ـ على القول بالكشف (٧) المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شيء شرطا أو شطرا ـ حرمة (٨) نقضه على الأصيل مطلقا (٩) ، فكلّ (١٠) تصرّف يعدّ نقضا لعقد المبادلة
______________________________________________________
(١) يعني : وقد ثبت العقد الذي يجب الوفاء به بإنشاء العاقد الفضولي له.
(٢) هذه نتيجة ثبوت العقد الذي يجب الوفاء به. وضمير «به» راجع الى العقد.
(٣) معطوف على «الالتزام» ومفسّر له.
(٤) غرضه أنّ العقد لا يبطل من طرف الأصيل إلّا بردّ المالك ، لأنّه يوجب بطلان العقد.
(٥) أي : كما أنّ إجازة المالك إمضاء للعقد من طرف الفضولي ، وحاصله : أنّ رد المالك فسخ للعقد ، وإجازته إمضاء له من ناحية الفضولي.
(٦) أي : عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
(٧) الظاهر أنّ المراد بالكشف ما عدا الحقيقي منه المبني على كون الإجازة شرطا متأخرا ، وذلك بقرينة قوله : «من دون ضم ضميمة شيء شرطا أو شطرا» لوضوح كون الإجازة شطرا بناء على النقل ، وشرطا متأخرا بناء على الكشف الحقيقي.
(٨) خبر لقوله : «فمقتضى» وضمير «نقضه» راجع إلى العقد.
(٩) أي : سواء علم بصدور الإجازة من المالك ، أم علم بعدم صدورها منه ، أم شكّ في ذلك.
(١٠) هذه نتيجة وجوب الوفاء بالعقد من دون ضمّ شيء شطرا أو شرطا إليه ، وحاصله : أنّ عقد المبادلة والالتزام بها يقتضي حرمة كل تصرف يعدّ نقضا لما التزم به العاقد الأصيل ورافعا له ، بحيث لا يجتمع ذلك التصرف الناقض مع صحة العقد. فإذا اشترى الأصيل متاعا من البائع الفضولي اقتضى التزامه الشرائي أن لا يتصرف في الثمن ، فإن تصرّف فيه تصرفا يتوقف على الملك ـ بل وغيره ـ ممّا ينافي التزامه بخروجه عن ملكه وسلطنته ، كان ذلك التصرف نقضا لالتزامه الشرائي وإبطالا له.