مؤثّرا (*) تامّا (١) ـ فالذي (٢) يجب الوفاء به هو نفس العقد (٣) من غير تقييد (٤) ،
______________________________________________________
فليس وجوب الوفاء من مقتضيات الملك. فيمتاز مقام الموضوعية لوجوب الوفاء عن مقام السببية للملكية ، فإنّ الإجازة على الكشف الانقلابي تؤثّر في انقلاب العقد وصيرورته مؤثّرا من حين وقوعه ، فللإجازة دخل في سببية العقد للملكية ، لا في وجوب الوفاء ، هذا.
لكن لا يخفى أنّ التفكيك بين موضوع وجوب الوفاء والسببية للملك ـ بعد وضوح كون الوفاء بالعقد هو العمل على طبقه ومضمونه الذي هو المبادلة مثلا ـ في غاية الإشكال ، فتدبّر.
(١) من حين وقوعه على ما هو مقتضى الشرط المتأخر ، حيث إنّ لازم الشرط المتأخّر وجود المشروط قبل شرطه.
(٢) جواب الشرط في قوله : «وأما على المشهور».
(٣) يعني : من حيث إنّه عقد ، لا من حيث إنّه سبب للملكيّة ، كما مرّ آنفا.
(٤) أي : موضوعية العقد لوجوب الوفاء ليست مقيّدة بالإجازة ، وإنّما المقيّد بها هو سببيّة العقد للملك.
__________________
(*) لم يظهر مراده قدسسره من هذه العبارة ، فإنّ شرطية نفس الإجازة تنافي استقلال العقد وكونه بنفسه مؤثّرا تامّا ، حيث إنّ مقتضى سببيّته التامة في التأثير عدم دخل شيء في تأثيره ، وإلّا لم يكن تامّا ، بل كان العقد ناقصا ومنوطا تأثيره بذلك الشيء ومشروطا به ، وليس هذا إلّا التناقض.
إلّا أن يقال : بما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدسسره : من عدم كون الإجازة قيدا للعقد ، بل هي شرط لصيرورة العقد مقتضيا وسببا وعلّة تامّة للتأثير ، فالإجازة جهة تعليلية لحدوث المقتضي للتأثير في العقد ، نظير علّيّة التغير والملاقاة لصيرورة الماء مقتضيا للتنجس بهما (١).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٦٤