.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما عليهمالسلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ، فيقول : يوم يأتيها فهي حرّة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد خرجت من ملكه (١).
وقد حمله الأصحاب على صورة النذر ، كما ذكره في الدروس والتنقيح والمسالك. وزاد في المسالك : أنّه ما وقف على رادّ لها إلّا ما يظهر من ابن إدريس. وفيه دلالة على جواز البيع ، وعلى سقوط النذر به وإن عادت إلى ملكه ..» (٢).
وقال المحقق قدسسره : «لو نذر عتق أمته إن وطأها صحّ. فإن أخرجها من ملكه انحلّت اليمين. ولو أعادها بملك مستأنف لم تعد اليمين» (٣).
واستدلّ عليه كما في المسالك والجواهر وغيرهما (٤) بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة.
وكيف كان فالاستدلال بها على ما نسبه المصنف إلى جماعة ـ من جواز التصرف في المنذور المشروط بمحتمل الوقوع ـ منوط بأمرين.
أحدهما : دلالتها على حكم النذر ، مع عدم تصريح في السؤال بأنّ السيد نذر عتق أمته لو أتاها. والظاهر ثبوته بشهادة حمل الأصحاب لها على النذر حتى من توقّف عن الفتوى بمضمونها كابن إدريس والعلّامة في بعض كتبه (٥).
ثانيهما : التعدّي من مورد الصحيحة ـ وهو وطأ الأمة المنذور عتقها ـ إلى غيره كما إذا نذر التصدّق بمال معيّن معلّقا على شفاء مريض أو قدوم مسافر ، ونحوهما.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٦٠ ، الباب ٥٩ من كتاب العتق ، الحديث ١.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١١١ و ١١٢.
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ونحوه في المختصر النافع ، ص ٢٣٧ ، وقال به جمع أيضا ، كالمقنع ، ص ١٥٧ ، النهاية ونكتها ، ج ٣ ، ص ١٤ ـ ١٥ ، الجامع للشرائع ، ص ٤٠٣ ، إرشاد الأذهان ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، المهذب ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، الروضة البهية ، ج ٦ ، ص ٩٦ ، نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٢٦٧.
(٤) مسالك الافهام ، ج ١٠ ، ص ٣٠٦ و ٣٠٧ ، جواهر الكلام ، ج ٣٤ ، ص ١٣١ وج ٣٥ ، ص ٤١٢
(٥) السرائر ، ج ٣ ، ص ١٢ و ١٣ ، مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٣١ و ٣٢ ، قواعد الاحكام ، ج ٣ ، ص ٢٠٣.