نقضا لما التزم العاقد على نفسه ، فهو (١) باق تحت الأصول (٢) ، لأنّ ذلك (٣) من لوازم علاقة الزوجيّة غير الثابتة ، بل المنفيّة بالأصل (*). فحرمة (٤) نقض العاقد لما عقد على نفسه لا تتوقّف على ثبوت نتيجة العقد أعني علاقة الملك أو الزوجية ، بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين (٥).
______________________________________________________
فضولا ، وإلى أمّها وجدّتها ، وغير النظر مما لا يعدّ تركه نقضا لما التزم به العاقد الأصيل. ولمّا كان النظر ونظائره من آثار الزوجيّة ـ التي لم تثبت ، لكونها متقومة بكلا الالتزامين ـ فلا وجه لجوازها ، بل الحكم فيها عدم الجواز باستصحاب عدم الزوجية.
(١) جواب الشرط في قوله : «وأما مثل».
(٢) والمراد بالأصل هنا هو الاستصحاب كما أشير إليه آنفا.
(٣) أي : مثل جواز النظر ، وهذا تعليل لبقاء النظر ونظائره تحت الأصول.
وحاصل التعليل : أنّ جوازها منوط بوجود موضوعها أعني الزوجيّة التي لم توجد ، لترتبها على كلا التزامي الطرفين ، كما إذا كان المتعاقدان أصيلين.
(٤) هذه نتيجة ما أفاده من التفكيك بين الآثار التي تثبت على العاقد المباشر كحرمة الخامسة وغيرها ممّا ذكر ، وبين الآثار التي تكون للمباشر ، فإنّ نقض تلك الآثار حرام ، لكون موضوعها نفس الالتزام الذي التزم به الأصيل ، وجعله على نفسه. وأمّا الآثار الثابتة للمباشر فلمّا كان موضوعها نتيجة العقد المركّب من الالتزامين ـ كالملكية والزوجية ـ فلا تثبت له إلّا بعد تحقق نتيجة العقد ، ولذا لا يكون تركها نقضا لما ألزمه على نفسه.
فصار المتحصل : أنّ مثل النظر إلى المرأة المعقودة مترتّب على زوجيّتها ، لا مجرّد كونها معقودة.
(٥) كما إذا كان المتعاقدان كلاهما أصيلين. وهذا مفقود فيما نحن فيه ، إذ المفروض
__________________
(*) لا يخفى أنّ أصل عدم الإجازة إنّما يجري على الكشف الذي تكون الإجازة فيه شرطا متأخرا اصطلاحيا بمعنى تقدم المشروط على الشرط ، إذ القطع بوجود الإجازة فيما بعد يوجب لزوم ترتيب آثار الزوجية فعلا ، فالشك في وجودها يوجب جريان