وقد صرّح أيضا (١) جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل ، وفرّعوا عليه تحريم المصاهرة (١).
وأمّا مثل النظر (٢) إلى المزوّجة فضولا وإلى أمّها مثلا وغيره ممّا لا يعدّ تركه
______________________________________________________
وقد وافق قدسسره العلّامة في حكمه بحرمة البنت والامّ والأخت في مدة التربص. وكذا الخامسة لو كانت المعقود عليها فضولا زوجة رابعة للزوج الأصيل. وخالفه في جزمه بحلّيّة الأمّ لو فسخت بنتها المعقود عليها النكاح الفضولي.
وعلى هذا فإن كان مراد المصنف من قوله : «نفى الاشكال» ما أفاده الفاضل الأصفهاني من الحكم بحرمة البنت والأمّ والأخت والخامسة في مدّة التربّص وفاقا للعلّامة فهو متين. وإن كان مراده أنّ الفاضل نفى الاشكال المذكور في عبارة القواعد بالنسبة إلى حرمة الأمّ وحلّيّتها بعد فسخ العقد ـ ولعلّه المتعيّن ، إذ لم يستشكل العلامة في المحرّمات بالمصاهرة إلّا في الأمّ ـ فهو وإن كان صحيحا ، لكنه لم يجد المصنف الذي استشهد بكلام العلّامة على وجوب التزام الأصيل بالتزامه وعهده قبل الإجازة. وأمّا بعد الفسخ فلا شبهة في جوازه.
ولعلّ المصنف اعتمد في نقل كلام الفاضل الأصفهاني على مطلع كلام صاحب الجواهر من قوله : «بل في كشف اللثام نفي الاشكال فيه» (٢) ولم يلاحظه بتمامه.
وكيف كان فالمستفاد من عبارة كشف اللثام عدم الإشكال في حرمة نقض ما التزم به الأصيل ، ولازمه تحريم المصاهرة على المباشر ، فتحرم عليه الخامسة وغيرها ممّا ذكر.
(١) يعني : كصاحبي القواعد وكشف اللثام ، وهذا التصريح لازم ما التزم به الأصيل من النكاح.
(٢) من الآثار التي تكون للمباشر الأصيل لا عليه ، كالنظر إلى المرأة المزوّجة
__________________
(١) لاحظ جامع المقاصد ، ج ١٢ ، ص ١٥٩ ، الحدائق الناضرة ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٨ و ٢٨٩ ولاحظ كنز الفوائد أيضا ، ج ٢ ، ص ٣٢٤.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٢١٧.