المصاهرة (١). وإن كان (١) زوجة لم يحلّ لها نكاح غيره ، إلّا إذا فسخ (٢) ، والطلاق هنا معتبر» (٣) انتهى (٢).
وعن كشف اللثام نفي الإشكال (٤).
______________________________________________________
(١) معطوف على «فإن كان» يعني : وإن كان المباشر زوجة لم يحلّ لها نكاح غير الزوج الذي اختير لها فضولا ، لكون العقد لازما من طرفها.
(٢) يعني : إلّا إذا فسخ الزوج المختار لها فضولا ، فيجوز لها حينئذ نكاح غيره.
(٣) لأنّ الطلاق المتوقف على الزوجية يكشف عن إجازة الزوج الفضولي عقد النكاح وصيرورته مالكا لأمر الطلاق ، فيصح الطلاق ويعتبر ، لوقوعه على الزوجة.
وبالجملة : فكاشفية الطلاق هنا ككاشفيته عن الزوجية في أمر السيد عبده الذي نكح بدون إذن مولاه ، فإنّه ورد في رواية ابن وهب «لأنّك حين قلت له : ـ طلّق ـ أقررت له بالنكاح».
(٤) قال شارحا لعبارة القواعد المذكورة في المتن : «ولو تولّى الفضوليّ أحد طرفي العقد وباشر الآخر بنفسه ـ أو وليّه أو وكيله ـ ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة إلى أن يتبيّن عدم إجازة الآخر ، لتمامية العقد بالنسبة إليه. فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت بلا إشكال ، لصدق الجمع بين الأختين ونكاح أربع بالنسبة إليه ، ولا يجدي التزلزل. و ـ أي : وكذا يحرم ـ كلّ من الامّ والبنت المعقود عليها فضوليا. إلّا أنه قبل تبيّن حالها من الإجازة أو الفسخ لا إشكال في الحرمة ، لحرمة الجمع قطعا. وكذا إذا أجازت وأمّا إذا فسخت فلا حرمة بلا إشكال في البنت ، وعلى إشكال في الأمّ ، من أنّ الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه. والأوّل أصحّ ، فإنّ الأصحّ أنّ الإجازة إما جزء أو شرط» (٣).
__________________
(١) كذا في النسخة المصححة والقواعد المطبوعة بمركز النشر الإسلامي ، وفي بعض نسخ المكاسب «فلا يقع المصاهرة» والأولى ما أثبتناه.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٦.
(٣) كشف اللثام ، ج ١ ، كتاب النكاح ، ص ١٨ (الطبعة الحجرية).