على إشكال في الأمّ (١). وفي الطلاق (٢) نظر ، لترتّبه على عقد لازم (٣) ، فلا يبيح (٤)
______________________________________________________
عليها ، لأنّ حرمتها منوطة بالدخول بأمّها ، والمفروض عدم تحققه ، فيجوز للمباشر الأصيل نكاحها. وأمّا حرمة أمّ المعقود عليها بعد ردّ بنتها ففيها كلام سيأتي.
(١) يعني : في تحريم أمّ المعقود عليها بعد ردّ بنتها لعقد الفضولي إشكال. وجه الاشكال : أنّ مقتضى نكاح البنت ـ ولو آنا ما ـ حرمة أمّها أبدا ، ومقتضى ردّ النكاح الموجب لعدم تحققه حدوثا عدم تحريمها ، لأنّ مناط تحريمها هو العقد الصحيح ، وردّ المعقود عليها ردّ لأصل النكاح ودفع له ، ولازمه عدم ترتب أحكامه عليه التي منها حرمة نكاح الام.
وهذا الوجه هو الصحيح ، لأنّ الحرمات مترتبة على صحة عقد النكاح المؤلف من الالتزامين الإيجابي والقبولي ، والتزام الأصيل لا يكفي في ترتب أحكام العقد وإن لزم عليه عدم نقض ما التزم به حتى يتبيّن الحال من الرّد والإجازة ، وهذا اللزوم لو قيل به حكم ظاهري.
(٢) أي : وفي كون طلاق الأصيل للمعقود عليها فضولا رافعا لحرمة أمّها وأختها وبنتها ، ونكاح الخامسة ، وإباحة تزويجهن ، نظر. وجه النظر هو : أنّ الطلاق إن كان رافعا لعلقة النكاح صحّ نكاحهن وأبيحت المصاهرة ، لأنّ الرد رافع لتلك العلقة. وإن كان رافعا لعلقة الزوجية فلا مورد للطلاق ، إذ لا زوجية حقيقة قبل الإجازة حتى ترتفع بالطلاق ، فالحرمة باقية ، ولا تباح المصاهرة إلّا بعد ردّ المعقود عليها أو إجازتها ، ثم الطلاق.
والأقوى هو الثاني ، إذ الطلاق لا يقع إلّا بالزوجة ، ولا تحصل علقة الزوجية إلّا بعد إجازة المعقود عليها فضولا للعقد ، فلا يملك الأصيل طلاقها قبل إجازتها ، لأنّه لا يملك أمرها إلّا إذا صارت زوجته ، ولا تصير زوجته إلّا بالإجازة.
(٣) أي : لازم من الطرفين حتى تتحقق الزوجية التي تتوقف صحة الطلاق عليها.
(٤) يعني : فلا تباح المصاهرة بالطلاق مع عدم لزوم عقد النكاح.