بموته (١) قبل إجازة الآخر ، أو بعروض (٢) كفر بارتداد فطريّ أو غيره (٣) مع (٤) كون المبيع عبدا مسلما ، أو مصحفا ، فيصحّ حينئذ (٥) على الكشف دون النقل (*).
______________________________________________________
وحيث كان الخروج عن قابلية التملك بأحد الأمور الثلاثة فربّما يقال بظهور الثمرة بين الكشف والنقل ، وتقريبه : أن العاقد الأصيل سواء أكان بائعا أم مشتريا إذا أنشأ البيع أو الشراء ، وانسلخت عنه قابلية التملك قبل إجازة الطرف الآخر المالك لأحد العوضين ـ مع كون المبيع مصحفا أو عبدا مسلما ـ صحّت المعاملة بناء على الكشف ، لكون الإجازة حينئذ كاشفة عن سبق الملك على الانسلاخ المذكور ، لكونه حيّا حين العقد ، أو مسلما مالكا لأمواله. بخلاف القول بالنقل ، فإنّ المعاملة بناء على باطلة ، إذ المفروض ترتب النقل والانتقال على الإجازة المتأخرة عن الانسلاخ المزبور ، فلا تجدي في الصحة.
(١) متعلق ب «انسلخت» وضميره راجع الى أحد المتبايعين و «قبل» متعلق ب «موته».
(٢) معطوف على «بموته» وكلّ من الموت والارتداد سبب للانسلاخ.
(٣) وهو الارتداد الملّي المقابل للارتداد الفطري.
(٤) هذا القيد راجع إلى المرتد الملّي ، حيث إنّه يملك كل شيء إلّا المصحف الشريف والعبد المسلم. فإن كان المبيع أحدهما لا يملكه المرتد الملّي ، فإنّ ارتداده يخرجه عن قابلية التملك للمصحف والعبد المسلم ، دون غيرهما من الأموال.
(٥) يعني : فيصح البيع أو الشراء حين انسلاخ قابلية التملك عن أحد المتعاقدين بناء على الكشف ، لما مرّ آنفا ، دون النقل ، لما تقدّم أيضا.
__________________
(*) قد يقال : إن عدم مالكية الكافر للعبد المسلم إن استند إلى آية نفي السبيل فهي بمقتضى ظهور حرف الاستعلاء تنفي الغلبة على المسلم والضرر عليه ، ومجرد مالكيته له بدون السلطنة عليه ليس سبيلا ، لكونه محجورا عن التصرف فيه. وإن استند إلى النبوي النافي للعلو على السلام ، فإن كان مدلوله الحرمة التكليفية أي عدم جواز الاستعلاء على