وكما يشعر به (١) بعض أخبار المسألة المتقدّمة ، حيث إنّ ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة.
مضافا (٢) إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين ،
______________________________________________________
(١) أي : بعدم اعتبار استمرار قابلية التملّك إلى زمان صدور الإجازة. وهذا إشارة إلى الجواب الحلّيّ ، ومحصّله : أنّه يستفاد ظهورا وصراحة من أخبار مسألة الفضولي عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة ، فما ذهب إليه صاحب الجواهر ـ من اعتبار اتّصال الملكية من زمان العقد إلى حين الإجازة ـ ممنوع ، لشهادة طائفتين من الأخبار بخلافه.
فالطائفة الأولى : ما تكون ظاهرة ـ بمقتضى إطلاقها ـ في نفي شرطية الاتصال ، وذلك كموثقة جميل الواردة في المضاربة التي خالف العامل للشرط ، حيث حكم الامام عليهالسلام «بأنّ الربح ينقسم بين ربّ المال والعامل» بناء على استفادة حكم الفضولي منها ، وأنّ توزيع الربح بينهما يكون بعد إجازة ربّ المال للمعاملات التي أتى بها العامل ، فإنّ حكمه عليهالسلام مطلق شامل لما إذا بقي الأصيل ـ الذي باع واشترى من عامل المضاربة ـ على أهلية التملك ، ولما إذا سقط عنها.
وكأخبار الاتجار بمال اليتيم ، فإنّ حكمه عليهالسلام «بأنّ الربح لليتيم» ـ بناء على حملها على صورة إجازة الولي لتكون من أدلة صحة الفضولي ـ يعمّ صورتي استمرار ملكية الأصيل وزوالها.
والطائفة الثانية هي رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي اشترى أباه من مواليه وأعتقه ، فإنّها صريحة في نفي شرطية اتصال الملكية ، إذ المفروض فيها موت دافع المال إلى العبد ، مع أنّه عليهالسلام حكم برقيّة أب العبد المأذون لورثة دافع المال لو أقاموا البينة على أنّ العبد المأذون اشترى أباه بمال مورّثهم.
والحاصل : أنّ سقوط الأصيل عن قابلية التملك بالموت غير مانع عن تنفيذ البيع الفضولي بالإجازة المتأخرة المستفادة من مطالبة كلّ من الورثة ، أو مولى العبد المأذون.
(٢) غرض المصنف المناقشة مع صاحب الجواهر بالنسبة إلى ترتب الثمرة الثانية على نزاع الكشف والنقل ، وتوضيحه : أنّ صاحب الجواهر قدسسره اعترض على شيخه كاشف الغطاء في ما لو انسلخت قابلية المنقول بتلف ، أو ما يسقطه عن المالية عرفا أو شرعا.