المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها (١) ، كما (٢) لو وقعت بيوع متعدّدة على مال ، فإنّهم صرّحوا (١) «بأنّ إجازة الأوّل (٣) توجب صحّة الجميع» مع عدم بقاء مالكية الأوّل (٤) مستمرّا (٥).
______________________________________________________
بالنظر الى الفتاوى ، وثانيهما حلّي بالنظر إلى مفاد الأدلة.
أمّا النقضي فهو : أنّ القائلين بصحة البيع الفضولي بالإجازة تسالموا عليها في مسألة ما لو تسلسلت العقود على مال المجيز ـ كما سيأتي تفصيله في (ص ٤٠٩) ـ مع أنّ المجيز على القول بالكشف ليس مالكا حين إجازة العقد الأوّل ، لزوال ملكيته بها ، ولا تبقى حتى تصح العقود المتأخرة. وهذا شاهد على عدم اعتبار بقاء الملكية.
وقد التزم صاحب الجواهر قدسسره به ، فقال في جملة كلامه : «وأمّا ما بعده ـ أي : بعد العقد المجاز ـ من العقود فلا ريب في صحتها بناء على الكشف ، لوقوع التصرف حينئذ في الملك. وأمّا على النقل فيحتمل البطلان ، لتعذر الإجازة حينئذ من المالك. والصحة بلا إجازة ..» (٢).
وامّا الحلّي ، فهو : ظهور بعض الأخبار وصراحة الآخر في عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
(١) متعلّق ب «استمرار» أي : استمرار القابليّة إلى حين الإجازة.
(٢) هذا إشارة إلى الجواب النقضي المتقدم بيانه بقولنا : «أمّا النقضي فهو .. إلخ».
(٣) أي : البيع الأوّل ، فإنّ إجازته تصحّح جميع البيوع المترتبة عليه ، مع عدم بقاء مالكيته مستمرا حال تلك البيوع.
(٤) أي : البائع الأوّل ، فإنّه بعد البيع خرج المبيع عن ملكه ، ولم يبق على ملكه حين الإجازة ، مع أنّ الفقهاء صرّحوا بصحة جميع البيوع الواقعة عليه. وهذا التصريح لا يلائم اعتبار استمرار قابلية التملك إلى زمان صدور الإجازة.
(٥) يعني : مستمرا إلى زمان الإجازة.
__________________
(١) ولاحظ : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٥٨ مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩١.
(٢) المصدر ، ص ٢٩٢.