الذي (١) يصلح ردّا لما ذكر في الثمرة الثانية ، أعني خروج المنقول عن قابليّة تعلّق إنشاء عقد أو إجازة به لتلف وشبهه ، فإنّ (٢) موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد.
مضافا (٣) إلى إطلاق رواية عروة ، حيث لم يستفصل (*) النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن موت الشاة أو ذبحه (٤) (**) وإتلافه.
______________________________________________________
«بارك الله لك في صفقة يمينك» ولم يستفصل عن موت الشاة أو ذبحها. وترك الاستفصال دليل على عدم اعتبار استمرار القابلية إلى زمان صدور الإجازة.
(١) صفة للخبر ، لا للفحوى.
(٢) هذا تقريب الفحوى ، وقد تقدم توضيحه آنفا ، وقوله : «كتلف» خبر «فإنّ».
(٣) هذا هو الوجه الثاني ، وقد تقدم آنفا بقولنا : «ثانيهما : الظهور الإطلاقي الناشئ من ترك الاستفصال .. إلخ».
(٤) معطوف على «موت». والأولى تأنيث الضمير في «ذبحه وإتلافه» لرجوعه إلى الشاة.
__________________
(*) أمارية ترك الاستفصال على الإطلاق أو العموم تختص بأمور جرت العادة على وقوعها ، والاعتداد بها ، فإذا قال المولى : «إذا سافرت فقصّر» ولم يعيّن وسيلة قطع المسافة من الطائرة أو السيّارة أو غيرهما مع جريان العادة على السفر بجميع تلك الوسائل النقّالة ، كان عدم التعيين دليلا على أنّ المسافرة بكل وسيلة من تلك الوسائل توجب القصر. ومن المعلوم أنّ موت الشاة في ذلك الزمان اليسير غير عادي حتى يكون ترك الاستفصال دليلا على عدم اعتبار بقاء القابلية إلى زمان صدور الإجازة كما هو مرام المصنف قدسسره في مقام الرّد على صاحب الجواهر قدسسره القائل باعتبار استمرار القابليّة إلى زمان الإجازة ، هذا.
(**) لا يخفى ما في عطف الذبح على الموت من المسامحة ، لعدم خروج الشاة بالذبح عن المالية والقابلية عرفا وشرعا ، لوضوح أنّ الموت يعدم الشاة ، والذبح يبدّل صفتها بصفة أخرى. وتبدل الوصف يغاير انعدام الموصوف ، بل الإتلاف الموجب للضمان أيضا. وعليه فالأولى الاقتصار في الانسلاخ عن المالية على الموت.