نعم ما ذكره أخيرا (١) من تجدّد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح (٢) ثمرة للمسألة (٣) ، لبطلان (٤)
______________________________________________________
(١) يعني : ما ذكره كاشف الغطاء قدسسره ممنوع. وغرض المصنف قدسسره موافقة صاحب الجواهر في منع الثمرة الثالثة والرابعة المتقدمتين في (ص ١٣٦) بقوله : «وفي مقابله ما لو تجدّدت القابلية قبل الإجازة .. وفيما قارن العقد فقد الشرط ..». فقد منعهما في الجواهر بما لفظه : «وأوضح من ذلك فسادا فاقد القابلية للملك ، ثم وجدت قبل الإجازة ، فإنّه لا وجه للصحة على الكشف كما هو واضح. وعلى النقل أيضا ، لعدم قابلية العقد حال وقوعه للنقل ، فلا تنفعه الإجازة بعد أن كان في غير محله» (١).
وحاصله : أنّ العقد الفاقد لشرط من شروط الصحة باطل من أصله ، ولا يمكن تصحيحه بالإجازة ، لاعتبار اجتماع شرائط الصحة ـ إلّا الولاية على العقد ـ في عقد الفضولي ، حتّى يؤثّر بالإجازة المتأخرة. ولا فرق في ذلك بين كاشفية الإجازة وناقليّتها.
وبعبارة أخرى : العقد الفضولي يكون مقتضيا للتأثير ، وتتوقف فعلية التأثير على إجازة ولىّ أمر العقد ، وهذا الاقتضاء منوط باجتماع الشرائط حال الإنشاء. والفرق بين العقد الفضولي وعقد المالك أنّ الأوّل مقتض للتأثير ، والثاني سبب تامّ ، إلّا في مثل الصرف والسلم ممّا يكون القبض دخيلا فيه.
والعقد الفضولي لا يكون مقتضيا إلّا باستجماع شرائط الصحة ، فلو اختلّت بعضها لم يتحقق ذلك الاقتضاء حتى ينتهي إلى الفعلية بانضمام الإجازة.
وهذا البيان كما يمنع الثمرة الثالثة وهي تجدد القابلية ، كذلك يمنع الثمرة الرابعة ، وهي فقد شرط الصحة.
(٢) خبر قوله : «ما ذكره أخيرا».
(٣) وهي مسألة الكشف والنقل.
(٤) تعليل لقوله : «لا يصلح» وقد عرفت آنفا وجه عدم الصلاحية.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٩١.