العقد ظاهرا على القولين (١). وكذا (٢) فيما لو قارن العقد فقد الشرط.
وبالجملة (٣) : فباب المناقشة وإن كان واسعا
______________________________________________________
(١) وهما القول بالكشف والقول بالنقل.
(٢) أي : وكذا لا يصلح ثمرة للمسألة فيما لو قارن العقد فقد الشرط.
(٣) قد اتضح أنّ الأقوال في الثمرة الاولى ـ وهي خروج أحد المتبايعين عن أهلية التملك قبل الإجازة ـ ثلاثة :
فالأوّل ما أفاده الشيخ الفقيه كاشف الغطاء من التفصيل بين الكشف والنقل ، ولذا جعله ثمرة للقولين في الإجازة.
والثاني : ما اختاره صاحب الجواهر قدسسره من اعتبار استمرار تملك المتبايعين إلى لحوق الإجازة بالبيع الفضولي مطلقا. فتنتفي الثمرة بين الكشف والنقل.
والثالث : ما استظهره المصنّف قدسسره من الأدلة من عدم الاعتبار.
والغرض ـ بعد بيان هذه الكبرى ـ المناقشة في كلام كاشف الغطاء من تنظيره للخروج عن القابلية بالموت والرّدة.
أمّا المناقشة في مثال الموت فلأنّه يتوقف على شراء الأصيل شيئا بثمن كلّي في ذمته ، وموته قبل إقباض الثمن ، فيقال بصحته بناء على الكشف ، دون النقل. فلو اشترى بعين خارجية ، فمات ، صحّ حتى بناء على الكشف ، وذلك لأنّ الثمن الشخصي ينتقل بموته إلى ورثته ، ولهم إجازة عقد المورّث ، فإن أجازوا وقعت المعاملة للمورّث ، ثم ينتقل إليهم المبيع بالإرث ، بناء على الكشف. وبناء على النقل تقع للورثة.
وعليه فلا يصح جعل الموت مطلقا صغرى للخروج عن قابلية التملك.
وأمّا المناقشة في مثال الارتداد الفطري ، فأمران :
أحدهما : ما تقدم آنفا من الشراء في ذمة نفسه ، فلو اشترى أو باع بعين خارجية لم تبطل المعاملة ، وإنّما تكون فضولية ، لانتقال أمواله إلى ورثته ، فبيدهم الرّد والإجازة ولا مانع من صحة البيع الفضولي إذا كان كلا الطرفين فضوليا.
وثانيهما : القول بانتقال جميع أمواله ـ حتى ما يتجدد له بعد الكفر باكتساب أو حيازة مباح ـ إلى ورثته بمجرد الارتداد ، فلو قيل بظهور الدليل ـ على تقسيم أمواله ـ في