عليه (١) عرفا.
والظاهر (٢) أنّ الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف (٣) ،
______________________________________________________
(١) كذا في نسخ الكتاب ، والأولى تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى الكناية.
(٢) هذا إشارة إلى الاحتمال الثالث ، وهو جواز الاقتصار في الإجازة على الفعل الدال عليها ، واستشهد المصنف قدسسره له بما ذكروه في مقامين :
أحدهما : إمضاء بعض العقود المتعددة على عوض المبيع فضولا.
وثانيهما : تمكين الزوجة المعقود عليها فضولا ، فإنّ الإمضاء والتمكين فعلان صالحان لإظهار الرضا النفساني بالعقد الصادر من الفضولي.
(٣) خبر «أنّ» أي : كاف في وقوع الإجازة بدون لفظ.
__________________
بلا تفاوت بينهما أصلا.
وقد يستدل أيضا على اعتبار الإنشاء في الإجازة تارة بعدم صدق العناوين كالبيع والصلح وغيرهما إلّا بإنشاء الإجازة ، حيث إنّ الإجازة في الفضولي كالقبول في غيره ، فكما يكون العقد مركبا من الإيجاب والقبول ، وهما ركنان في العقد ، فكذلك الإجازة في الفضولي كالقبول.
وبالجملة : فصدق العناوين منوط بإنشاء الإجازة كإنشاء القبول.
واخرى بأنّ المعتبر في عقد الفضولي صيرورته عقدا للأصيل ، لأنّ معنى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أوفوا بعقودكم ، فلا يشمل عموم «أَوْفُوا» ـ وكذا سائر الأدلة ـ عقد الفضولي إلّا أن يصير عقد الأصيل ، ولا يصير عقدا له إلّا بإنشاء الإجازة ، لكون الانتساب إلى الأصيل كالبيع أمرا تسبيبيا لا يحصل إلّا بالإنشاء ، ولا يتحقق بالرضا أو إبرازه.
وأنت خبير بما في كلا الوجهين من الإشكال. إذ في أوّلهما : عدم توقف صدق عنوان البيع مثلا ، على إجازة الأصيل ، إذ لا شبهة في صدق عنوانه على عقد الفضولي مطلقا سواء إجازة الأصيل أم ردّه ، لصدق مفهوم البيع ـ وهو المبادلة ـ على عقد الفضولي ، ولا دخل لترتب الأثر في صدقه ، وإلّا لم تكن البيوع الفاسدة كالبيع الربوي والغرري ونحوهما بيعا.
وقياس الإجازة على القبول في غير محله ، لأن القبول ركن العقد ، وبدونه لا يتحقق العقد المعنون بعنوان البيع.
وفي ثانيهما : أنّ الإنشاء الصادر من الفضولي فعل الفضولي حقيقة ، ولذا يحمل