وشبه ذلك (١). وظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية (٢) ، وليس (٣) ببعيد إذا أتّكل
______________________________________________________
(١) كقوله : «قبلت أو صححت هذا العقد» ونظائرهما في الدلالة على المقصود.
(٢) لأنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «بارك الله لك في صفقة يمينك» كناية عرفا عن الإجازة المستفادة من «أجزت وأنفذت».
(٣) يعني : وليس وقوع الإجازة بالكناية ببعيد إذا أتّكل العرف على الكناية في الدلالة على الإجازة ، وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني في المسألة.
__________________
يكون الإنشاء بالقول ، أم يكتفي فيه بالفعل؟ وعلى تقدير اعتبار القول هل يشترط فيه الصراحة أم يكفي الكناية؟
وببيان أوضح : هل يشترط الإنشاء في الإجازة أم لا؟ وعلى الأوّل : هل يعتبر أن يكون الإنشاء بالقول ، أم يكتفى فيه بالفعل؟ وعلى تقدير اعتبار القول هل يشترط فيه الصراحة أم يكفي الكناية؟
وأما المقام الثاني فنخبة الكلام فيه : أنّه قد يستدلّ على كفاية الإنشاء الكنائي بظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعروة البارقي : «بارك الله لك في صفقة يمينك» فإنّه عرفا كناية عن الإجازة لو لم يكن في نظر العرف من عبارات الإجازة كقوله : «أحسنت» فتأمّل.
وعلى كفاية الفعل الكاشف عن الرضا كتصرف مالك المبيع فضولا في الثمن ، فإنّ هذا التصرف كاشف عرفا عن إمضاء البيع. وكتمكين المرأة ـ المزوّجة فضولا ـ من الدخول بها كما صرّح به العلامة قدسسره.
كما أنّه قد استدلّ على اعتبار اللفظ في الإجازة ـ مضافا إلى شبهة الإجماع على اعتباره فيها ـ بأنّ الإجازة كالبيع في استقرار الملك ، فما يعتبر في البيع من اللفظ يعتبر في الإجازة أيضا ، لاشتراكهما في إيجاد استقرار الملك ، كما سيأتي ذلك في شرح قول المصنف : «واستدل عليه بعضهم بأنّها كالبيع في استقرار الملك .. إلخ».
وفيه ما سيأتي في التوضيح بقولنا : «إذ سبب النقل مطلقا حتى في عقد الفضولي ولو على النقل هو العقد ، والإجازة شرط تأثيره .. إلخ».
ولعلّ نظر هذا المستدل إلى : أنّ الإجازة من الأمور التسبيبية المتوقفة على الإنشاء.
وفيه : أنّ الإجازة ليست من الأمور التسبيبية ، وإنّما الأمور التسبيبية ـ وهي البيع والصلح والهبة وغيرها المتوقفة على الإنشاء ـ حاصلة في عقد الفضولي كعقد الأصيل