وجه الصراحة العرفية (١) (*) كقوله : «أمضيت ، وأجزت ، وأنفذت ، ورضيت»
______________________________________________________
(١) التي هي أعم من النص والظاهر الذي يكون حجة عند أبناء المحاورة.
__________________
رضاه رضا بالمعنى الاسم المصدري القائم بماله ، فرضاه رضا المالك بما أنّه مالك. فإن لم يكن هذا الرضا موجبا لإضافة العقد إليه ، فهل يصلح مجرد لفظ «أجزت» أن يكون محصّلا لهذه الإضافة؟
والحاصل : أنّ الرضا بانتقال ماله الى الغير بسبب عقد الفضولي لا معنى له عرفا إلّا كون سبب الانتقال وهو عقد الفضولي مضافا إليه وعقدا له. نعم انتسابه وإضافته إلى المجيز يكون بقاء ، وإضافة عقد المكره إلى المكره تكون حدوثا وذاتا ، لأنّه منشؤه. بخلاف عقد الفضولي ، فإنّ إضافته إلى المالك عرضيّة ، فتدبر.
وما أفاده أخيرا من نفي البعد عن كفاية الإنشاء القلبي فيما يتوقف على الإمضاء والإجازة غير متضح المراد ، فإنّ الإنشاء عنده من أنحاء استعمال الألفاظ في معانيها ، وأنّه بقصد الحكاية إخبار ، وبقصد إيجاد المعنى في نفس الأمر إنشاء ، كاستعمال «ملّكتك» فيهما بداعيين ، وعرّفه في الفوائد بأنّه «القول الذي يقصد به إيجاد المعنى في نفس الأمر» (١) ومن المعلوم أنّ الاستعمال الذي هو إفناء اللفظ في المعنى من الكيف المسموع ولا ربط له بفعل القلب.
مضافا إلى : أنّ القابل للإنشاء هو الأمر الاعتباري كالملكية والزوجية ، لا الصفة النفسانية. نعم يمكن إظهارها وإبرازها باللفظ والفعل. وأمّا الإنشاء المفروض كونه إيجادا فلا. وهو قدسسره أعلم بما أفاده من الإنشاء القلبي.
(*) تقدّم أنّ محتملات الإجازة أربعة ، ولعل الأولى أن يقال في عنوان المسألة :
إنّ الكلام يقع في مقامين ، الأوّل في مقام الثبوت ، والثاني في مقام الإثبات.
أما المقام الأوّل فحاصله : أنه يحتمل اعتبار الإنشاء في الإجازة قولا صريحا ، أو كفاية الكناية ، أو كفاية الفعل. ويحتمل عدم اعتبار الإنشاء فيها ، وكفاية الرضا الباطني ولو بدون دالّ عليه.
وببيان أوضح : هل يشترط الإنشاء في الإجازة أم لا؟ وعلى الأوّل : هل يعتبر أن
__________________
(*) الفوائد المطبوعة مع حاشية الرسائل ، ص ٢٨٥ (الطبعة الحجرية).