.................................................................................................
__________________
من قول أو فعل دالّ عليه ، وإن كان كتحريك رأسه أو يده ونحوه ممّا يبرز الرضا النفساني الذي هو الشرط حقيقة ، ويكون الفعل كاشفا عنه.
لا أن يكون الشرط هو الفعل تعبّدا ، إذ يلزم منه حرمة تلك الأفعال كتمكين المزوّجة فضولا من الدخول بها. وكتصرف مالك المبيع فضولا في الثمن ، سواء أكان التصرف خارجيا أم اعتباريا ، ضرورة أنّ نفس التصرف إن كان إنشاء الإجازة لم تحصل الملكية والزوجية إلّا بعد تمامية العمل الذي يتحقق به الإنشاء ، فلا محالة يقع العمل قبل تحقق الملكية والزوجية ، وهو حرام ، إذ المفروض توقف الملكية والزوجية على تحقق العمل الذي يحصل به الإنشاء ، ولا يحلّ التصرف إلّا إذا كان كاشفا عن الرضا النفساني الذي هو شرط حقيقة.
فصار المتحصل من جميع ما ذكرنا في مقام الإثبات : أنّ ظاهر الأدلة عمومها وخصوصها ـ وكذا كثير من الفتاوى ـ عدم اعتبار الإنشاء في الإجازة ، وأنّ الشرط هو الرضا النفساني : غاية الأمر أنّه لا بدّ من إحرازه في ترتيب آثار صحة العقد ، سواء أكان المبرز لفظا أم فعلا ، إذ أصالة عدم تحقق الرضا تقتضي عدم جواز ترتيب آثار الصحة ظاهرا ، فجواز التصرف ظاهرا منوط بإحراز الرضا الذي هو الشرط. فيسقط البحث عن اعتبار الإنشاء في الإجازة ، وعن اعتبار كون الإنشاء باللفظ الصريح أو الكنائي ، لما مرّ من أنّ الشرط هو الرضا ، وليس ذلك من الأمور الاعتبارية المحتاجة إلى الإنشاء.
بقي في المقام ـ وهو كون الشرط مجرّد الرضا ، وأنّ الأفعال كالتصرف في ثمن المبيع ، فضولا وتمكين المزوّجة فضولا من الدخول بها وغير ذلك من التصرفات محرزات للرضا ، وليس لها موضوعية أصلا ـ إشكال ، وهو : أنّ شرطية نفس الرضا وعدم اعتبار الإنشاء فيه تقتضي كفاية الرضا المقارن لعقد الفضولي في خروجه عن حكم الفضولية ، فإذا علم زيد برضاء عمرو ببيع بضاعته ، فباعها بدون إذنه لم يكن البيع فضوليا ، وكان لازما ، لأنّ ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته بطريق أولى ، لانحفاظ احتمال اعتبار مقارنة الرضا للعقد مع السبق والمقارنة ، دون الرضا اللاحق ، لانتفاء هذا الاحتمال في الرضا اللاحق. مع أنّ الظاهر عدم التزام الأصحاب بذلك ، لبنائهم على عدم خروج ذلك عن عقد الفضولي موضوعا وحكما.
ولعلّ نظر الأصحاب إلى دخل ما يحرز الرضا في الشرطية ولو بنحو دخل الجزئية